تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
المتقبّل إخراج مال القبالة وحق الرقبة ، وفيما يفضل في يده إذا كان نصاباً العشر أو نصف العشر . ولا يصحّ التصرّف في هذه الأرض بالبيع والشراء والوقف وغير ذلك . وللإمام أن ينقله من متقبّل إلى غيره إذا انقضت مدّة القبالة ، وله التصرّف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين ، وارتفاع هذه الأرض يصرف إلى المسلمين بأجمعهم وإلى مصالحهم ، وليس للمقاتلة فيها إلاّ مثل ما لغيرهم من النصيب في الارتفاع . 2762 . الثاني : أرض من أسلم أهلها عليها طوعاً من قبل نفوسهم من غير قتال ، فيترك في أيديهم ملكاً لهم ، يصحّ لهم التصرّف فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرّف إذا عمروها وقاموا بعمارتها ، ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر زكاةً إذا بلغ النصاب . فان تركوا عمارتها وتركوها خراباً كانت للمسلمين قاطبة ، وجاز للإمام أن يقبّلها ممّن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع ، وكان على المتقبّل بعد إخراج حقّ القبالة ومؤنة الأرض إذا بقي معه النصاب ، العشر أو نصف العشر ، وعلى الإمام أن يعطي أربابها حقّ الرقبة . 2763 . الثالث : أرض الصلح ، وهي كلّ أرض صالح أهلها عليها ، وهي أرض الجزية يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من نصف أو ثلث أو ربع أو غير ذلك ، وليس عليهم غير ذلك . وإذا أسلم أربابها كان حكم أراضيهم ( 1 ) حكم أرض من أسلم طوعاً ابتداءً ،
هامش
1 . في « أ » : حكم أرضهم .