2745 . السابع : لو أسلمت أُمّ ولد الحربيّ وخرجت إلينا قبل مولاها ، عتقت
واستبرأت نفسها .
2746 . الثامن : لو أسلم العبد دون مولاه حتّى غنم العبد ، انتقل إلى المسلمين ،
ولو عقد المولى لنفسه أماناً لم يقرّ المسلم على ملكه ، وكذا حكم المدبّر
والمكاتب المشروط والمطلق وأُمّ الولد .
2747 . التاسع : إذا سبيت المرأة وولدها الصغير ، كره التّفرقة بينهما ، بل ينبغي
للإمام أن يدفعهما إلى واحد ، ولو قصر سهمه دفعهما إليه واستعاد الفاضل ، أو
يجعلهما في الخمس ، فإن لم يفعل باعهما وردّ ثمنهما في المغنم ، وحرّم بعض
أصحابنا التفرقة ( 1 ) والأقوى ما قلناه .
ولا تزول الكراهية برضى الإمام بالتفرقة ، وحكم البيع هذا الحكم ، فيكره
للمالك التفرقة بين الأُمّ وولدها .
وإذا بلغ الصبيّ سبع سنين جازت التفرقة ، ولو باع الأُمّ بانفرادها أو الولد
بانفراده ، كان مكروهاً عندنا ، وصحّ البيع ، وعند الشيخ يحرم ويصحّ البيع ( 2 ) .
2748 . العاشر : قال الشيخ ( 3 ) : يجوز التفرقة بين الولد والوالد ، وبينه وبين
الجدة أُمّ الأُمّ ( 4 ) وبين الأخوين والأُختين ، وبين من خرج من عمود الأبوين من
فوق وأسفل . مثل الإخوة وأولادهم ، والأعمام وأولادهم ، وسائر الأقارب .
ولا خلاف في جواز التفرقة بينه وبين الرحم غير المحرم ، وبينه وبين الأُمّ
هامش
1 . لاحظ المبسوط : 2 / 21 .
2 . لاحظ المبسوط : 2 / 21 .
3 . لاحظ المبسوط : 2 / 21 .
4 . وفي المبسوط : وكذلك لا يفرّق بينه وبين الجدة أُمّ الأُمّ ، لأنها بمنزلة الأُمّ في الحضانة .