تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
2745 . السابع : لو أسلمت أُمّ ولد الحربيّ وخرجت إلينا قبل مولاها ، عتقت واستبرأت نفسها . 2746 . الثامن : لو أسلم العبد دون مولاه حتّى غنم العبد ، انتقل إلى المسلمين ، ولو عقد المولى لنفسه أماناً لم يقرّ المسلم على ملكه ، وكذا حكم المدبّر والمكاتب المشروط والمطلق وأُمّ الولد . 2747 . التاسع : إذا سبيت المرأة وولدها الصغير ، كره التّفرقة بينهما ، بل ينبغي للإمام أن يدفعهما إلى واحد ، ولو قصر سهمه دفعهما إليه واستعاد الفاضل ، أو يجعلهما في الخمس ، فإن لم يفعل باعهما وردّ ثمنهما في المغنم ، وحرّم بعض أصحابنا التفرقة ( 1 ) والأقوى ما قلناه . ولا تزول الكراهية برضى الإمام بالتفرقة ، وحكم البيع هذا الحكم ، فيكره للمالك التفرقة بين الأُمّ وولدها . وإذا بلغ الصبيّ سبع سنين جازت التفرقة ، ولو باع الأُمّ بانفرادها أو الولد بانفراده ، كان مكروهاً عندنا ، وصحّ البيع ، وعند الشيخ يحرم ويصحّ البيع ( 2 ) . 2748 . العاشر : قال الشيخ ( 3 ) : يجوز التفرقة بين الولد والوالد ، وبينه وبين الجدة أُمّ الأُمّ ( 4 ) وبين الأخوين والأُختين ، وبين من خرج من عمود الأبوين من فوق وأسفل . مثل الإخوة وأولادهم ، والأعمام وأولادهم ، وسائر الأقارب . ولا خلاف في جواز التفرقة بينه وبين الرحم غير المحرم ، وبينه وبين الأُمّ
هامش
1 . لاحظ المبسوط : 2 / 21 . 2 . لاحظ المبسوط : 2 / 21 . 3 . لاحظ المبسوط : 2 / 21 . 4 . وفي المبسوط : وكذلك لا يفرّق بينه وبين الجدة أُمّ الأُمّ ، لأنها بمنزلة الأُمّ في الحضانة .