تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
ولو دخل دار الإسلام فأسلم فيها وله أولاد صغار في دار الحرب صاروا مسلمين ، ولم يجز سبيهم ، ولو أسلم وله حمل تبعه في الإسلام . ولو سُبيت المرأة ، وهي حامل وقد أسلم أبوه ، أو كانت الحربيّة حاملاً من مسلم بوطء مباح ، كانت رقّاً دون الحمل . ولو أسلم في دار الحرب ، وله فيها عقار ، ثمّ غنمها المسلمون ، سُلّمت عليه أمواله المنقولة ، دون الأرضين والعقارات ، فإنّها تكون غنيمة . ولو استأجر مسلم من حربيّ أرضه في دار الحرب ، صحّت الإجارة ، فلو غنمها المسلمون كانت غنيمة ، وكانت المنافع للمستأجر ، ولا تبطل الإجارة . 2743 . الخامس : لو أعتق المسلم عبده الذمّي ، فلحق بدار الحرب ، ثمّ أُسر ، ففي جواز استرقاقه وجهان نشأ ( 1 ) من مطلق الإذن في الاسترقاق ، ومن ثبوت حق الولاء للمعتق المسلم ، فصار كالآبق المملوك . ولو أعتق الذمّي عبده الّذي صحّ عتقه ، فإن لحق بدار الحرب فأُسر جاز استرقاقه . 2744 . السادس : إذا أسلم عبد الحربيّ أو أمته في دار الحرب ، ثمّ أسلم مولاه ، فإن خرج إلينا قبل مولاه تحرّر ، وإلاّ فهو على الرّقية ، قال الشيخ : ولو قلنا انّه يصير حراً على كل حال كان قويّاً ( 2 ) . ولو كان المولى صبيّاً أو امرأة لم يسلم حتّى غنمت وقد حارب العبد المسلم معنا ، جاز أن يملك مولاه .
هامش
1 . في « ب » : ينشأ . 2 . المبسوط : 2 / 27 .
تحرير الأحكام — صفحة 164 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني