ولو دخل دار الإسلام فأسلم فيها وله أولاد صغار في دار الحرب صاروا
مسلمين ، ولم يجز سبيهم ، ولو أسلم وله حمل تبعه في الإسلام .
ولو سُبيت المرأة ، وهي حامل وقد أسلم أبوه ، أو كانت الحربيّة حاملاً من
مسلم بوطء مباح ، كانت رقّاً دون الحمل .
ولو أسلم في دار الحرب ، وله فيها عقار ، ثمّ غنمها المسلمون ، سُلّمت
عليه أمواله المنقولة ، دون الأرضين والعقارات ، فإنّها تكون غنيمة .
ولو استأجر مسلم من حربيّ أرضه في دار الحرب ، صحّت الإجارة ، فلو
غنمها المسلمون كانت غنيمة ، وكانت المنافع للمستأجر ، ولا تبطل الإجارة .
2743 . الخامس : لو أعتق المسلم عبده الذمّي ، فلحق بدار الحرب ، ثمّ أُسر ،
ففي جواز استرقاقه وجهان نشأ ( 1 ) من مطلق الإذن في الاسترقاق ، ومن ثبوت حق
الولاء للمعتق المسلم ، فصار كالآبق المملوك .
ولو أعتق الذمّي عبده الّذي صحّ عتقه ، فإن لحق بدار الحرب فأُسر
جاز استرقاقه .
2744 . السادس : إذا أسلم عبد الحربيّ أو أمته في دار الحرب ، ثمّ أسلم مولاه ،
فإن خرج إلينا قبل مولاه تحرّر ، وإلاّ فهو على الرّقية ، قال الشيخ : ولو قلنا انّه
يصير حراً على كل حال كان قويّاً ( 2 ) .
ولو كان المولى صبيّاً أو امرأة لم يسلم حتّى غنمت وقد حارب العبد
المسلم معنا ، جاز أن يملك مولاه .
هامش
1 . في « ب » : ينشأ .
2 . المبسوط : 2 / 27 .