تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
القسم الثاني : في أحكام الأُسارى وفيه اثنان وعشرون بحثاً : 2739 . الأوّل : الأُسارى ضربان : ذكور وإناث ، والذكور : بالغون وأطفال وهم من لم يبلغ خمس عشرة سنة ، فالنساء والأطفال يملكون بالسبي ، ولا يحلّ قتلهم ، ولو أشكل أمر الصبيّ في البلوغ وعدمه اعتبر بالإنبات ، فإن كان قد أنبت الشعر الخشن على عانته حكم ببلوغه ، وإلاّ فلا . وأمّا البالغون من الذكور فإن أُسروا قبل تقضّي الحرب وانقضاء القتال ، تخيّر الإمام بين قتلهم وقطع أيديهم وأرجهلم من خلاف وتركهم حتّى يُنزفوا ويموتوا ، ولا يجوز إبقاؤهم بفداء ولا بغيره . وإن أُسروا بعد أن وضعت الحرب أوزارها وانقضاء القتال لم يجز قتلهم ، وكان الإمام مخيّراً بين المنّ والفداء والاسترقاق ، وهذا التخيير ثابت في كلّ كافر سواء كان ممّن يقرّ على دينه بالجزية أو لا . وقال الشيخ : إن كان من عبدة الأوثان تخيّر الإمام بين المنّ والفداء خاصّة ( 1 ) ، وليس بمعتمد . ولا فرق بين العرب والعجم في ذلك ، وهذا التخيير تخيير مصلحة واجتهاد لا تشهياً إلاّ أن يستوي الثلاثة في المصلحة فيختار تشهيّاً ، ولا يكون القتل أولى . 2740 . الثاني : إذا أسلم الأسير بعد الأسر يسقط عنه القتل ، سواء أُخذ قبل
هامش
1 . المبسوط : 2 / 20 .