تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
بقرض حقيقة ، ويكون الثاني أحقّ باليد ، وليس على المقترض ردّه على المقرض ، فإن فعل كان المردود عليه أحقّ به . ولو خرج المقرض إلى بلاد الإسلام لم يكن للمقترض ردّه عليه ، بل يردّ إلى المغنم ، ولو خرج المقترض من دار الحرب والطعام في يده ، ردّه إلى المغنم ولا يردّ على المقرض الأوّل . ولو أقرضه الغانم لمن لا سهم له في الغنيمة لم يصحّ قرضه ، واستعيد من القابض ( 1 ) ، وكذا لو باعه منه ، وكذا لو جاء رجل من غير الغانمين وأخذ ( 2 ) من طعام الغنيمة ، ولو باعه من غير الغانمين بطل البيع واستعيد . ولو باعه من غانم كان الغانم أولى به ، ولا يكون بيعاً صحيحاً . 2738 . العاشر : يجوز للإمام ان يبيع من الغنيمة شيئاً قبل القسمة لمصلحة ، فلو عاد الكفّار وأخذوا المبيع من المشتري في دار الحرب ، فإن كان لتفريط من المشتري ، مثل أن خرج به من العسكر وحده ، فضمانه عليه ، وإن حصل بغير تفريط فالتلف منه أيضاً ، ولا ينفسخ البيع . وإذا قسمت الغنائم في دار الحرب جاز لكلّ من أخذ سهمه التصرّف فيه كيف شاء بالبيع وغيره ، فلو باع بعضهم شيئاً فغلب المشتري عليه لم يضمنه البائع . ويجوز لأمير الجيش أن يشتري من مال الغنيمة شيئاً قبل القسمة وبعده .
هامش
1 . في « ب » : « واستعيد من القارض » . 2 . في « ب » : فأخذ .