2732 . الرابع : إذا ثبت يد المسلمين على الغنيمة لم يجز التصرّف فيها ، ولا
في بعضها حتّى الطعام إلاّ مع الضرورة ، سواء أحازوها في دار الإسلام أو في دار
الحرب على إشكال ، ولو كان معه من الطعام فضلة ، فأدخله في دار الإسلام ردّه
إلى المغنم ، سواء كان قليلاً أو كثيراً .
ولا يجوز وطء جارية المغنم ، وإذا حاز المسلمون الغنائم وجمعوها ، ثبت
حقّهم فيها وملكوها ، سواء جمعوها في دار الحرب أو دار الاسلام ، وثبت لكلّ
واحد من الغانمين حق الملك في جزء مشاع غير معيّن . وإنّما يتعيّن
باختيار الإمام .
2733 . الخامس : من غلّ من الغنيمة شيئاً ردّه إلى المغنم ، ولا يحرق رحله ،
سواء كان آلة السلاح أو لا ، وسواء كان الرحل ثياب بدنه أو لا ، وسواء كان كتب
الأحاديث والعلم أو لا ، وسواء كان آلة الدابّة أو لا ، وسواء اتخذت متاعاً آخر أو
لا ، وسواء رجع إلى بلده أو لا . وسواء مات أو لا . وسواء باع متاعه ، أو وهبه ، أو
نقله عنه أو لا ، وسواء كان الغالّ صبيّاً أو لا ، حرّاً كان أو عبداً ذكراً كان أو لا ،
مسلماً كان أو لا ، أنكر الغلول أو اعترف به .
ولا يحرم سهمه من الغنيمة ، سواء كان صبيّاً أو بالغاً .
2734 . السادس : إذا تاب ( 1 ) الغالّ قبل القسمة ، وجب ردّ ما غلّه في المغنم ( 2 )
وكذا بعد القسمة ، فإن تمكّن الإمام من قسمته بين العسكر فعل ، وإلاّ فالأقرب
عندي الصدقة به .
هامش
1 . في « أ » : إذا مات .
2 . في « ب » : وجب ردّ ما عليه في المغنم .