2735 . السابع : إذا سرق من الغنيمة ذو السهم ولم يزد على سهمه بقدر
النصاب لم يقطع ، وإن بلغ النصاب قطع .
ولو كان السارق عبداً أو امرأة وسرق أكثر من قدر ما يرضخ له بقدر
النصاب قطع ، وإلاّ فلا .
ولو ادّعى الشبهة المحتملة سقط القطع .
ولو سرق عبد الغنيمة منها لم يقطع .
ولو كان أحد الغانمين ابن السارق غير الغانم لم يقطع ، إلاّ إذا زاد ما سرقه
عن نصيب ولده بقدر النصاب .
ولو كان السارق سيّد عبد في الغنيمة ، كان حكمه حكم من له نصيب .
2736 . الثامن : الغالّ هو الّذي يكتم ما أخذه من الغنيمة ، ولا يطلع الإمام عليه ،
ولا يضعه مع الغنيمة ، فإن غلّ على وجه السرقة قطع ، وإلاّ فلا ، ولا يحرق رحل
السارق كما قلناه في الغالّ .
2737 . التاسع : إذا باع أحد الغانمين غيره شيئاً ، فإن كان المشتري من
الغانمين ، لم يصحّ البيع ، ويقرّ في يد المشتري ، وليس له ردّه إلى البائع ولا للبائع
قهره عليه ، وإن لم يكن من الغانمين لم يقرّ يده عليه .
ولو كان المبيع طعاماً لم يصحّ البيع أيضاً ، والمشتري أحقّ به ، فلو باع
أحدهما صاعين من بُرّ بصاع منه من الغنيمة ، لم يثبت الرّبا .
ولو أقرض غانم غانماً طعاماً أو علفاً في بلاد العدوّ صحّ ، وليس بقرض
تحرير الأحكام — صفحة 160
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٦٠