تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
عليه جاز ، ولو حكم بالقتل وأخذ الأموال وسبي الذريّة ورأى الإمام المنّ على الرّجال أو على بعضهم جاز . 2726 . الثامن عشر : إذا نزلوا على ما يحكم به الحاكم فأسلموا قبل حكمه ، عصموا أموالهم ودماءهم وذراريهم من الاستغنام والقتل والسبي . ولو أسلموا بعد الحكم عليهم ، فإن كان قد حكم بقتل الرجال وسبي الذراري ونهب الأموال ، مضى الحكم عليهم إلاّ القتل ، ولو أراد الإمام استرقاقهم بعد الإسلام لم يجز ، ويستغنم المال ويسترق الذريّة . ولو حكم بقتل الرجال وسبي النساء والذريّة وأخذ المال ، كان المال غنيمةً ويجب فيه الخمس . ولو نزلوا على أن يحكم فيهم بكتاب الله تعالى أو القرآن كره ، لأنّه ليس بمنصوص ، فيحصل الاختلاف . 2727 . التاسع عشر : إذا دخل حربيّ إلينا بأمان ، فقال له الإمام : إن رجعت إلى دار الحرب ، وإلاّ حكمت عليك حكم أهل الذمّة ، فأقام سنة ، جاز أن يأخذ منه الجزية . ولو قال له : اخرج إلى دار الحرب ، فإن أقمت عندنا صيّرت نفسك ذميّاً ، فأقام سنة ثمّ قال : أقمت لحاجة ، قبل قوله ، ولم يجز أخذ الجزية منه ، بل يردّ إلى مأمنه . قال الشيخ : ولو قلنا : انّه يصير ذمّياً لأنّه خالف الإمام كان قويّاً ( 1 ) . 2728 . العشرون : إذا حكم الحاكم بالردّ لم يجز ، وإذا اتّفقوا على حاكم لم
هامش
1 . المبسوط : 2 / 16 .