عليه جاز ، ولو حكم بالقتل وأخذ الأموال وسبي الذريّة ورأى الإمام المنّ على
الرّجال أو على بعضهم جاز .
2726 . الثامن عشر : إذا نزلوا على ما يحكم به الحاكم فأسلموا قبل حكمه ،
عصموا أموالهم ودماءهم وذراريهم من الاستغنام والقتل والسبي .
ولو أسلموا بعد الحكم عليهم ، فإن كان قد حكم بقتل الرجال وسبي
الذراري ونهب الأموال ، مضى الحكم عليهم إلاّ القتل ، ولو أراد الإمام استرقاقهم
بعد الإسلام لم يجز ، ويستغنم المال ويسترق الذريّة .
ولو حكم بقتل الرجال وسبي النساء والذريّة وأخذ المال ، كان المال
غنيمةً ويجب فيه الخمس .
ولو نزلوا على أن يحكم فيهم بكتاب الله تعالى أو القرآن كره ، لأنّه ليس
بمنصوص ، فيحصل الاختلاف .
2727 . التاسع عشر : إذا دخل حربيّ إلينا بأمان ، فقال له الإمام : إن رجعت إلى
دار الحرب ، وإلاّ حكمت عليك حكم أهل الذمّة ، فأقام سنة ، جاز أن يأخذ
منه الجزية .
ولو قال له : اخرج إلى دار الحرب ، فإن أقمت عندنا صيّرت نفسك ذميّاً ،
فأقام سنة ثمّ قال : أقمت لحاجة ، قبل قوله ، ولم يجز أخذ الجزية منه ، بل يردّ إلى
مأمنه . قال الشيخ : ولو قلنا : انّه يصير ذمّياً لأنّه خالف الإمام كان قويّاً ( 1 ) .
2728 . العشرون : إذا حكم الحاكم بالردّ لم يجز ، وإذا اتّفقوا على حاكم لم
هامش
1 . المبسوط : 2 / 16 .