يجب عليه الحكم ، بل جاز ، سواء كان قَبل التحكيم أو لم يقبله ، بل يجوز أن
يُخرج نفسه من الحكومة .
وإذا حكم الحاكم بما لا يجوز ، لم ينفذ ، ولو حكم بعد ذلك بالسائغ
فالوجه النفوذ .
الفصل الرابع : في الغنيمة
وهي الفائدة المكتسبة ، سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات
والزراعات وغيرهما ، أو اكتسبت بالقتال .
والبحث إنّما هو عن الثاني ، وأقسامه ثلاثة : ما ينقل ويحول كالأقمشة
والحيوان ، وما لا ينقل كالعقارات ، وما هو سبي كالأطفال والنساء .
والقسم الأوّل : فيما ينقل ويحول
وفيه عشرة مباحث :
2729 . الأوّل : ما يحويه العسكر ممّا ينقل ويحول ، إن لم يصحّ تملّكه للمسلم
كالخمر والخنزير لم يكن غنيمة . وإن كان مما يصحّ تملّكه من الأشياء المملوكة
فهو للغانمين خاصّة ، بعد إخراج الخمس والجعائل .
والأشياء المباحة في الأصل كالصيود والأحجار والأشجار ، فإن لم