تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
يجب عليه الحكم ، بل جاز ، سواء كان قَبل التحكيم أو لم يقبله ، بل يجوز أن يُخرج نفسه من الحكومة . وإذا حكم الحاكم بما لا يجوز ، لم ينفذ ، ولو حكم بعد ذلك بالسائغ فالوجه النفوذ .

الفصل الرابع : في الغنيمة

وهي الفائدة المكتسبة ، سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات والزراعات وغيرهما ، أو اكتسبت بالقتال . والبحث إنّما هو عن الثاني ، وأقسامه ثلاثة : ما ينقل ويحول كالأقمشة والحيوان ، وما لا ينقل كالعقارات ، وما هو سبي كالأطفال والنساء .
والقسم الأوّل : فيما ينقل ويحول وفيه عشرة مباحث : 2729 . الأوّل : ما يحويه العسكر ممّا ينقل ويحول ، إن لم يصحّ تملّكه للمسلم كالخمر والخنزير لم يكن غنيمة . وإن كان مما يصحّ تملّكه من الأشياء المملوكة فهو للغانمين خاصّة ، بعد إخراج الخمس والجعائل . والأشياء المباحة في الأصل كالصيود والأحجار والأشجار ، فإن لم