تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
ولو لم يأمنوه بل أسروه واستخدموه ، كان له الهرب ، وأخذ ما أمكنه من مالهم ، ولو أطلقوه على مال لم يجب الوفاء به . ولو دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض من حربي مالاً وعاد إلينا ودخل صاحب المال بأمان ، كان عليه ردّه إليه . ولو اقترض حربيّ من حربيّ مالاً ( 1 ) ثمّ دخل المقترض إلينا بأمان ، كان عليه ردّه إليه . 2719 . الحادي عشر : لو تزوّج الحربيّ بحربيّة وأمهرها مهراً وجب عليه ردّه إليها ( 2 ) ، وكذا لو أسلما معاً وترافعا إلينا فإنّا نلزم الزوج المهر إن صحّ للمسلم تملّكه ، وإلاّ القيمة . ولو تزوّج الحربيّ بحربيّة ، ثمّ أسلم الحربيّ خاصّة ، والمهر في ذمّته ، لم تكن للزوجة مطالبته به ، وكذا لو ماتت ولها ورثة كفّار ، لم يكن لهم أيضاً المطالبة به ، ولو كانوا مسلمين كان لهم المطالبة . ولو ماتت الحربيّة ثم أسلم الزوج بعد موتها كان لوارثها المسلم مطالبة الزوج بالمهر ، وليس للحربيّ مطالبته به ، وكذا لو أسلمت قبله ثمّ ماتت ، طالبه وارثها المسلم دون الحربيّ . ولو خرج الحربيّ المستأمن بمال من أموال دار الحرب ليشتري به شيئاً لم يتعرّض له ، ولو دفع الحربيّ إلى الذمّي شيئاً وديعةً في دار الإسلام كان آمناً . 2720 . الثاني عشر : إذا خلّى المشركون أسيراً مسلماً من أيديهم ، واستحلفوه
هامش
1 . في « ب » : ولو اقرض حربيّ من حربيّ مالاً . 2 . في « ب » : ردّه عليها .