تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
2717 . التاسع : لو عقد الأمان ليسكن في دار الإسلام صحّ ، فلو عاد إلى دار الحرب فإن كان لتجارة ، أو رسالة ، أو تنزّه ، وفي نيّته العود ، فالأمان باق ، وإن كان للاستيطان بدار الحرب ، بطل الأمان في نفسه دون ماله ، ولو نقله معه إلى دار الحرب ، انتقض فيه أيضاً ، ولو لم ينقله وتَصرّف فيه ببيع أو هبة ، أو غيرهما ، صحّ تصرّفه ، ولو طلبه بعث به إليه . ولو مات في دار الحرب انتقل إلى وارثه ، فإن كان مسلماً ملكه ، وإن كان حربيّاً انتقل إليه ، وانتقض الأمان فيه ، ويكون للإمام خاصّةً . ولو دخل دار الإسلام فعقد أماناً لنفسه ، ثمّ مات عندنا انتقل ماله إلى وارثه المسلم ، وإن لم يكن إلاّ كافراً في دار الحرب ، انتقل إليه وصار فيئاً للإمام ، وكذا لو لم يكن له وارث . ولو كان له أمان ، فترك ماله ونقض الأمان ولحق بدار الحرب ، لم يبطل أمان ماله ، فإن رجع ليأخذ ماله ، جاز سبيه . ولو أسر الحربيّ الّذي لماله أمان ، لم يزل الأمان عن ماله ، فإن قتل ، انتقل إلى وارثه المسلم إن كان ، وإلاّ إلى الحربيّ وصار فيئاً ، وإن فأداه ، أو مُنّ عليه ، ردّ ماله إليه ، وإن استرقّه زال ملكه عنه ، وإن أعتق لم يعد إليه ، وإن مات لم يرَدّ على ورثته وإن كانوا مسلمين . 2718 . العاشر : لو دخل المسلم أرض العدوّ بأمان ، فسرق منهم شيئاً ، وجب عليه ردّه إلى أربابه ، ولو أسره المشركون وأطلقوه بأمان على أن يقيم في دارهم ويترك خيانتهم ، حرمت عليه أموالهم بالشرط ، ولا يجوز له المقام مع القدرة على المهاجرة .
تحرير الأحكام — صفحة 150 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني