تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
الأسر فالأولى أن يقاتل حتّى يقتل ، ولا يسلّم نفسه للأسر . 2694 . الحادي عشر : لو زاد المشركون على الضِعف من المسلمين ، لم يجب الثبات إجماعاً ، ولو غلب على ظن المسلمين الظفر ، استحبّ الثبات ولا يجب . ولو غلب على ظنّه العطب ( 1 ) قيل : يجب الانصراف إذا أمنوا معه ، وقيل : لا يجب . ( 2 ) وهو حسن . وكذا القول فيمن قصده رجل ، فغلب في ظنّه أنّه إن ثبت له قتله ، فعليه الهرب ، ولو غلب الهلاك في الانصراف والثبات ، فالأولى لهم الثبات ، وفي وجوبه إشكال . 2695 . الثاني عشر : لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات ، وقيل : يجب . 2696 . الثالث عشر : لو قدم العدوّ إلى بلد ، جاز لأهله التحصين منهم وإن كانوا أزيد من النصف ليلحقهم ( 3 ) المدد والنجدة ، ولو لقوهم خارج الحصن ، جاز التحيّز إلى الحصن ، وذهاب الدابة ليس عذراً في جواز الفرار . ولو تحيّزوا إلى جبل ليقاتلوا فيه ، وهم رجّالة جاز ، ولو تلف سلاحهم فالتجأوا ( 4 ) إلى مكان يمكنهم القتال فيه بالحجارة والتستّر بالشجر ونحوه ، جاز ، ولو ولّوا حينئذ لا بنيّة القتال بالحجارة والخشب ، ( 5 ) فالأقرب عدم الإثم . ولو ألقى الكفّار ناراً في سفينة فيها مسلمون ، فاشتعلت ، فان غلب ظنّ
هامش
1 . في « ب » : ولو غلب ظنّ العطب . 2 . لاحظ المبسوط : 2 / 10 . 3 . في « أ » : ليلتحقهم . 4 . في « ب » : والتجؤا . 5 . بل لصيانة أنفسهم .
تحرير الأحكام — صفحة 141 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني