تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
2702 . التاسع عشر : لا يجوز قتل صبيان المشركين ولا نسائهم ولا المجانين ، وإن قاتلت المرأة أو أُسرت إلاّ مع الضرورة ، ولو وقعت امرأة في صفّ الكفّار أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشّفت لهم جاز رميها . 2703 . العشرون : الشيخ من أهل الحرب إن كان له رأي وقتال ، أو قتال خاصّة أو رأي خاصّة قتل ، ولو لم يكن له قتال ولا رأي لم يجز قتله ، وكذا الرهبان وأصحاب الصوامع ، والأولى إلحاق الزمن والأعمى بالشيخ الفاني ، أمّا العبيد فإن قاتلوا مع ساداتهم قتلوا ، وإلاّ فلا ، ولو قاتل من ذكرناه جاز قتلهم إلاّ النساء إلاّ مع الضرورة ، والمريض إن آيس من برئه ، فكالزمن وإلاّ قتل ، والفلاّح الّذي لا يقاتل يقتل . 2704 . الواحد والعشرون : إذا حاصر الإمام حصناً ، لم يكن له الانصراف إلاّ بإسلامهم ، أو يبذلوا مالاً على الترك مع المصلحة ، أو كانوا أهل ذمّة يقبل منهم الجزية ، أو بفتحه وملكه ، أو اقتضاء المصلحة الانصراف ، بأن يتضرّر المسلمون بالإقامة أو بأن يحصل اليأس منه أو ينزلوا على حكم حاكم . 2705 . الثاني والعشرون : لا يجوز التمثيل بالكفّار ولا الغدر بهم ولا الغلول منهم . 2706 . الثالث والعشرون : المبارزة مشروعة غير مكروهة ، وينبغي أن لا يطلبها المسلم إلاّ بإذن الإمام ، وتجوز بغير إذنه ، ولو منع منها حرمت ، ولو خرج كافر يطلب البراز استحبّ لمن فيه قوة من المسلمين مبارزته بإذن الإمام ، ويستحبّ للإمام أن يأذن له في ذلك . فانقسمت المبارزة إلى واجبة إذا ألزم الإمام بها ، ومستحبّة كما إذا
تحرير الأحكام — صفحة 144 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني