2702 . التاسع عشر : لا يجوز قتل صبيان المشركين ولا نسائهم ولا المجانين ،
وإن قاتلت المرأة أو أُسرت إلاّ مع الضرورة ، ولو وقعت امرأة في صفّ الكفّار أو
على حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشّفت لهم جاز رميها .
2703 . العشرون : الشيخ من أهل الحرب إن كان له رأي وقتال ، أو قتال خاصّة
أو رأي خاصّة قتل ، ولو لم يكن له قتال ولا رأي لم يجز قتله ، وكذا الرهبان
وأصحاب الصوامع ، والأولى إلحاق الزمن والأعمى بالشيخ الفاني ، أمّا العبيد فإن
قاتلوا مع ساداتهم قتلوا ، وإلاّ فلا ، ولو قاتل من ذكرناه جاز قتلهم إلاّ النساء إلاّ مع
الضرورة ، والمريض إن آيس من برئه ، فكالزمن وإلاّ قتل ، والفلاّح الّذي لا
يقاتل يقتل .
2704 . الواحد والعشرون : إذا حاصر الإمام حصناً ، لم يكن له الانصراف إلاّ
بإسلامهم ، أو يبذلوا مالاً على الترك مع المصلحة ، أو كانوا أهل ذمّة يقبل منهم
الجزية ، أو بفتحه وملكه ، أو اقتضاء المصلحة الانصراف ، بأن يتضرّر المسلمون
بالإقامة أو بأن يحصل اليأس منه أو ينزلوا على حكم حاكم .
2705 . الثاني والعشرون : لا يجوز التمثيل بالكفّار ولا الغدر بهم ولا
الغلول منهم .
2706 . الثالث والعشرون : المبارزة مشروعة غير مكروهة ، وينبغي أن لا يطلبها
المسلم إلاّ بإذن الإمام ، وتجوز بغير إذنه ، ولو منع منها حرمت ، ولو خرج كافر
يطلب البراز استحبّ لمن فيه قوة من المسلمين مبارزته بإذن الإمام ، ويستحبّ
للإمام أن يأذن له في ذلك .
فانقسمت المبارزة إلى واجبة إذا ألزم الإمام بها ، ومستحبّة كما إذا
تحرير الأحكام — صفحة 144
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٤٤