تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
لكثرتهم وقوّتهم ، ولهم مدد وصبر ، ولا من يعين على المسلمين بالتجسّس للكفّار ، ومكاتبتهم بأخبار المسلمين ، واطلاعهم على عوراتهم وإيواء جاسوسهم ، ولا من يوقع العداوة بين المسلمين ، ويسعى بينهم بالفساد . ولو خرج أحدهم لم يكن له سهم ولا رضخ ( 1 ) . ولو كان الأمير أحد هؤلاء قعد الناس عنه . 2688 . الخامس : يجوز إخراج النساء للانتفاع بهنّ ، ويستحبّ إخراج العجائز منهنّ ، ويكره الشواب ( 2 ) . 2689 . السادس : يجوز للإمام الاستعانة بأهل الذمّة في حرب الكفّار بشرطين : أن يكون في المسلمين قلّة يحتاج معها إليهم ، وأن يكونوا ممّن يوثق بهم ، ويرضخ لهم ، ولا يبلغ به سهم المجاهدين من المسلمين ( 3 ) . 2690 . السابع : ينبغي للأمير الرفق بأصحابه في السير ، ولا يميل مع موافقه في المذهب والنسب على مخالفه ( 4 ) فيهما ، وأن يستشير أهل الرأي ، ويتخيّر لأصحابه المنازل الجيّدة ، كموارد المياه ، ومواضع العشب . ويحمل من نفقت دابّته ( 5 ) مع وجود الفضل وتجوز العقبة ( 6 ) ، ولو خاف
هامش
1 . الرَّضْخُ : العطاء اليسير . مجمع البحرين . 2 . في « ب » : « الشباب » والصحيح ما في المتن . والشوابّ جمع شابّة ، كدابّة ودوابّ ، مجمع البحرين . 3 . في « ب » : سهم المجاهد من المسلمين . 4 . في « أ » : مع موافقيه في المذهب والنسب على مخالفيه . 5 . في « ب » : من تعقب دابته . 6 . قال في التذكرة : وتجوز العقبة بأن يكون الفرس الواحد لاثنين لما فيه من الارفاق . تذكرة الفقهاء : 1 / 416 - الطبعة الحجرية - .
تحرير الأحكام — صفحة 139 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني