تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
بنفسه ، فرابط فرسه ( 1 ) ، أو غلامه أو جاريتهُ أو أعان المرابطين ، كان له في ذلك ثواب عظيم . 2683 . الثاني والعشرون : لو نذر المرابطة ، وجب عليه الوفاء به ، سواءٌ كان الإمام ظاهراً أو مستتراً ، إلاّ أنّه لا يبدأ العدوّ بالقتال ، ولا يُجاهدهم إلاّ على وجه الدفع . ولو نذر أن يصرف من ماله شيئاً إلى المرابطين في حال ظهور الإمام ، وجب عليه الوفاء به ، وإن كان في حال استتاره قال الشيخ : لا يجب الوفاء به بل يصرفه في وجوه البرّ ( 2 ) ، والوجه وجوب الوفاء به . قال الشيخ : ولو خاف الشنعة من تركه ، وجب عليه حينئذ صرفه إلى المرابطة ( 3 ) . والوجه وجوب الصرف مطلقاً . ولو آجر نفسه لينوب عن غيره في المرابطة ، فإن كان الإمام ظاهراً وجب عليه الوفاء به ، وإن كان غائباً ، قال الشيخ : « لا يلزمه الوفاء به . ويردّ عليه ما أخذه . فإن لم يجده فعلى ورثته ، فإن لم يكن له ورثة لزمه الوفاء به » ( 4 ) ، والوجه لزوم الإجارة مطلقاً ، وإذا قتل المرابط كان شهيداً ، وثوابه ثواب الشهيد ( 5 ) .
هامش
1 . في « أ » : فربط فرسه . 2 . المبسوط : 2 / 9 ; والنهاية : 291 . 3 . المبسوط : 2 / 9 ; والنهاية : 291 . 4 . المبسوط : 2 / 9 ; والنهاية : 291 . 5 . في « ب » : ثواب الشهداء .