2680 . التاسع عشر : يستحبّ أن يتجنب قتل أبيه المشرك ( 1 ) ، ويجوز قتله .
2681 . العشرون : الرباط فيه فضل كثير ، وهو الإقامة عند الثغر لحفظ
المسلمين ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
« رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ، فإن مات ، جرى
عليه عمله الّذي كان يعمل ، وأُجري عليه رزقه وأمن الفتّان » ( 2 ) .
وأقلّه ثلاثة أيّام وأكثره أربعون يوماً ، فإن زاد كان جهاداً وثوابه
ثواب المجاهدين .
ويتأكّد استحباب المرابطة حال ظهور الإمام ، وأفضل الرباط المقام بأشدّ
الثغور خوفاً لشدة الحاجة هناك .
2682 . الواحد والعشرون : إذا رابط حال ظهور الإمام ، فإن سوّغ له القتال جاز
له ، وإن كان مستتراً أو لم يسوّغه له ، لم يجز ابتداءً ، بل يحفظ الكفّار من الدخول
إلى بلاد الإسلام ، ويُعْلم المسلمين بأحوالهم ، ويقاتلهم إن قاتلوه ويقصد
الدفاع ( 3 ) عن نفسه وعن الإسلام لا الجهاد .
ويكره له نقل الأهل والذريّة إلى الثغور المخوفة ، ولو عجز عن المرابطة
هامش
1 . في « ب » : قتل ابنه المشرك .
2 . صحيح مسلم : 7 / 51 ، كتاب الجهاد ، باب فضل الرباط في سبيل الله ; والمغني لابن قدامة :
10 / 375 .
قال النووي في شرح صحيح مسلم : 13 / 61 في شرح الحديث : إنّ الفتّان في رواية الأكثرين
بضمّ الفاء جمع فاتن ، وفي رواية الطبري بالفتح ، وفي رواية أبي داود في سننه من فتاني القبر .
3 . في « أ » : ويقصد الدفع .