تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
2680 . التاسع عشر : يستحبّ أن يتجنب قتل أبيه المشرك ( 1 ) ، ويجوز قتله . 2681 . العشرون : الرباط فيه فضل كثير ، وهو الإقامة عند الثغر لحفظ المسلمين ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ، فإن مات ، جرى عليه عمله الّذي كان يعمل ، وأُجري عليه رزقه وأمن الفتّان » ( 2 ) . وأقلّه ثلاثة أيّام وأكثره أربعون يوماً ، فإن زاد كان جهاداً وثوابه ثواب المجاهدين . ويتأكّد استحباب المرابطة حال ظهور الإمام ، وأفضل الرباط المقام بأشدّ الثغور خوفاً لشدة الحاجة هناك . 2682 . الواحد والعشرون : إذا رابط حال ظهور الإمام ، فإن سوّغ له القتال جاز له ، وإن كان مستتراً أو لم يسوّغه له ، لم يجز ابتداءً ، بل يحفظ الكفّار من الدخول إلى بلاد الإسلام ، ويُعْلم المسلمين بأحوالهم ، ويقاتلهم إن قاتلوه ويقصد الدفاع ( 3 ) عن نفسه وعن الإسلام لا الجهاد . ويكره له نقل الأهل والذريّة إلى الثغور المخوفة ، ولو عجز عن المرابطة
هامش
1 . في « ب » : قتل ابنه المشرك . 2 . صحيح مسلم : 7 / 51 ، كتاب الجهاد ، باب فضل الرباط في سبيل الله ; والمغني لابن قدامة : 10 / 375 . قال النووي في شرح صحيح مسلم : 13 / 61 في شرح الحديث : إنّ الفتّان في رواية الأكثرين بضمّ الفاء جمع فاتن ، وفي رواية الطبري بالفتح ، وفي رواية أبي داود في سننه من فتاني القبر . 3 . في « أ » : ويقصد الدفع .
تحرير الأحكام — صفحة 135 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني