تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
بلادهم ، يغيرون إذا حُفّوا ( 1 ) ، فهم أهل الصدقات ، يدفع إليهم سهم منها » ( 2 ) . ويستحبّ إعانة المجاهدين ومساعدتهم ، فيها فضلٌ كثير ، من السلطان والعامة وكل أحد . 2676 . الخامس عشر : الفقير إذا بذل له ما يحتاج إليه ، وجب عليه الجهاد حينئذ ، ولو كان على سبيل الأُجرة لم يجب ، ولو عجز عن الجهاد بنفسه ، وكان موسراً ، ففي وجوب إقامة غيره قولان . 2677 . السادس عشر : من عليه دين حالّ متمكّن من أدائه ، لَمْ يجز له الخروج إلى الجهاد إلاّ بإذن صاحبه ، أو بترك وفاء ، أو يقيم كفيلاً يرضى به ( 3 ) ، أو يوثقه برهن ، وإن لم يكن متمكّناً منه ، فالأقرب جواز خروجه بغير إذن صاحب الدين ، وإن كان مؤجّلاً فالوجه انّه ليس لصاحبه المنع . ولو تعيّن عليه الجهاد ، وجب عليه الخروج وإن كان حالاً ، أذن غريمه أو لا . ويستحبّ له أن لا يتعرّض لمظانّ القتل : بأن يبارز ، أو يقف في أوّل المقاتلة . 2678 . السابع عشر : من له أبوان مسلمان لم يجاهد تطوّعاً إلاّ بإذنهما ، ولهما منعه ، ولو كانا كافرين ، جاز له مخالفتهما والخروج مع كراهتهما . ولو تعيّن عليه بأحد الأسباب السائغة خرج مع منع أبويه المسلمين ،
هامش
1 . في « أ » : « خفوا » وفي المصدر : « خيفوا » والظاهر ما أثبتناه والمراد أحاط بهم العدو . 2 . المبسوط : 2 / 7 باختلاف يسير في العبارة . 3 . في « ب » : يرتضى به .