في ذمّته وعدم أداء الوارث ، جاز أن يقطع أُجرة الحجّ ، ويدفع إلى الورثة ما بقي .
2592 . الحادي عشر : لو أوصى أن يحجّ عنه كل سنة بشئ معلوم فقصّر ، جمع
نصيب سنتين فما زاد لسنة واحدة .
2593 . الثاني عشر : إذا أوصى بحجّ واجب ، فإن لم يعيّن الأجير ولا الأُجرة ،
حجُّ عنه بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه من الميقات ، وإن عيّنهما معاً ، أُعطي المعيّن
أُجرة المثل من الأصل والزائد من الثلث ، فإن رضى المعيّن ، وإلاّ استؤجر غيره
بالمعيّن إن ساوى أُجرة المثل أو كان أقلّ ، وإن كان أكثر ، فالوجه انّ الزيادة
للوارث ولا شئ للمعيّن وارثاً كان أو غيره ، وإن عيّن الأجير ، صرف إليه أقلّ ما
يوجد من يحجّ عنه به ، ولا يجوز العدول عنه مع الرضا ، وإن لم يرض فهل
يجب على الوارث دفع ما يرضى به حتّى يبلغ الثلث ، أو حتّى يبلغ أُجرة المثل
أو يحجّ عنه غيره بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه ؟ الأقرب الثاني .
وإن عيّن الأُجرة صرفه الوارث إلى من يختاره إن ساوى أُجرة المثل أو
كان أقلّ ، وإن كان أزيد أخرج مساوي أُجرة المثل من صلب المال والباقي من
الثلث ، وكذا البحث في التطوّع إلاّ أنّه يخرج من الثلث .
2594 . الثالث عشر : لو أوصى أن يحجّ عنه مراراً أُخرج الواجب من الأصل
والباقي من الثلث ، ولو أوصى أن يحجّ الواجب من الثلث وقصر ، حجّ من
الأصل ، وإن أوصى بحجّ تطوّع أُخرجت من الثلث فإن وسع ما عيّنه من موضعه
حجّ عنه وإلاّ فمن بعض الطريق ، ولو لم يتّسع الثلث للحجّ أصلاً ، صرف في
وجوه البرّ ، وقيل : يصير ميراثاً وليس بجيّد .
ولو خلّف ما لا يقوم بالحجّ الواجب من أقرب المواضع ، فالوجه انّه
تحرير الأحكام — صفحة 104
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٠٤