تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
في ذمّته وعدم أداء الوارث ، جاز أن يقطع أُجرة الحجّ ، ويدفع إلى الورثة ما بقي . 2592 . الحادي عشر : لو أوصى أن يحجّ عنه كل سنة بشئ معلوم فقصّر ، جمع نصيب سنتين فما زاد لسنة واحدة . 2593 . الثاني عشر : إذا أوصى بحجّ واجب ، فإن لم يعيّن الأجير ولا الأُجرة ، حجُّ عنه بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه من الميقات ، وإن عيّنهما معاً ، أُعطي المعيّن أُجرة المثل من الأصل والزائد من الثلث ، فإن رضى المعيّن ، وإلاّ استؤجر غيره بالمعيّن إن ساوى أُجرة المثل أو كان أقلّ ، وإن كان أكثر ، فالوجه انّ الزيادة للوارث ولا شئ للمعيّن وارثاً كان أو غيره ، وإن عيّن الأجير ، صرف إليه أقلّ ما يوجد من يحجّ عنه به ، ولا يجوز العدول عنه مع الرضا ، وإن لم يرض فهل يجب على الوارث دفع ما يرضى به حتّى يبلغ الثلث ، أو حتّى يبلغ أُجرة المثل أو يحجّ عنه غيره بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه ؟ الأقرب الثاني . وإن عيّن الأُجرة صرفه الوارث إلى من يختاره إن ساوى أُجرة المثل أو كان أقلّ ، وإن كان أزيد أخرج مساوي أُجرة المثل من صلب المال والباقي من الثلث ، وكذا البحث في التطوّع إلاّ أنّه يخرج من الثلث . 2594 . الثالث عشر : لو أوصى أن يحجّ عنه مراراً أُخرج الواجب من الأصل والباقي من الثلث ، ولو أوصى أن يحجّ الواجب من الثلث وقصر ، حجّ من الأصل ، وإن أوصى بحجّ تطوّع أُخرجت من الثلث فإن وسع ما عيّنه من موضعه حجّ عنه وإلاّ فمن بعض الطريق ، ولو لم يتّسع الثلث للحجّ أصلاً ، صرف في وجوه البرّ ، وقيل : يصير ميراثاً وليس بجيّد . ولو خلّف ما لا يقوم بالحجّ الواجب من أقرب المواضع ، فالوجه انّه