تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
يكون ميراثاً ، ولو كان هناك دين صرف فيه . 2595 . الرابع عشر : لو أوصى بالحجّ فاستوجر شخص أو استأجره ليحجّ عنه ، فإن فعل الأجير ما شرط عليه ، استحقّ الأُجرة ، وإن خالف ، قال الشيخ : يستحقّ أُجرة المثل . وهو مشكل . 2596 . الخامس عشر : من نذر أو عهد أو حلف أن يحجّ ، وجب عليه ، ويشترط في صحّة النذر وشبهه كمالُ العقل والحرية ، فلا ينعقد نذر الصبيّ ولا المجنون ولا من غلب على عقله بمرّة أو مسكر ( 1 ) أو ما شابه ذلك ولا العبد والمكاتب المطلق وإن تحرّر بعضه ، ولا أُمّ الولد ولا المدبّر ، فلو نذر العبد كان لمولاه فسخ النذر ، ولو أذن له مولاه في النذر ، انعقد ووجب على المولى تمكينه من فعله وإعانته بالحمولة مع الحاجة . 2597 . السادس عشر : المرأة إن كانت ذات بعل أو في عدّة رجعيّة لم ينعقد نذرها إلاّ بإذن الزوج ، ولو أذن لها الزوج في النذر صحّ ولزم ووجب على الزوج تمكينها من الحجّ ولا يجب عليه الإعانة بالمال ، وينعقد نذر المطلّقة بائناً والمتوفّى عنها زوجها . والأمة المزوّجة لا ينعقد نذرها إلاّ بإذن مولاها وزوجها . 2598 . السابع عشر : إذا انعقد النذر وجب الإتيان بما نذره ، فإن كان مطلقاً استحبّ فعله في أوّل أوقات الإمكان ، وإن كان معيّناً ، وجب وقت تعيينه ، فإن أهمل وجب القضاء وكفّارة خلف النذر ، وإن فاته لعذر كمرض أو عدوّ ( 2 )
هامش
1 . في « ب » : أو سكر . 2 . في « أ » : أو عذر .