يكون ميراثاً ، ولو كان هناك دين صرف فيه .
2595 . الرابع عشر : لو أوصى بالحجّ فاستوجر شخص أو استأجره ليحجّ عنه ،
فإن فعل الأجير ما شرط عليه ، استحقّ الأُجرة ، وإن خالف ، قال الشيخ : يستحقّ
أُجرة المثل . وهو مشكل .
2596 . الخامس عشر : من نذر أو عهد أو حلف أن يحجّ ، وجب عليه ، ويشترط
في صحّة النذر وشبهه كمالُ العقل والحرية ، فلا ينعقد نذر الصبيّ ولا المجنون
ولا من غلب على عقله بمرّة أو مسكر ( 1 ) أو ما شابه ذلك ولا العبد والمكاتب
المطلق وإن تحرّر بعضه ، ولا أُمّ الولد ولا المدبّر ، فلو نذر العبد كان لمولاه فسخ
النذر ، ولو أذن له مولاه في النذر ، انعقد ووجب على المولى تمكينه من فعله
وإعانته بالحمولة مع الحاجة .
2597 . السادس عشر : المرأة إن كانت ذات بعل أو في عدّة رجعيّة لم ينعقد
نذرها إلاّ بإذن الزوج ، ولو أذن لها الزوج في النذر صحّ ولزم ووجب على الزوج
تمكينها من الحجّ ولا يجب عليه الإعانة بالمال ، وينعقد نذر المطلّقة بائناً
والمتوفّى عنها زوجها .
والأمة المزوّجة لا ينعقد نذرها إلاّ بإذن مولاها وزوجها .
2598 . السابع عشر : إذا انعقد النذر وجب الإتيان بما نذره ، فإن كان مطلقاً
استحبّ فعله في أوّل أوقات الإمكان ، وإن كان معيّناً ، وجب وقت تعيينه ، فإن
أهمل وجب القضاء وكفّارة خلف النذر ، وإن فاته لعذر كمرض أو عدوّ ( 2 )
هامش
1 . في « ب » : أو سكر .
2 . في « أ » : أو عذر .