تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
إبطال الحجّ بالركوب مختاراً إشكال . 2601 . العشرون : يسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء . 2602 . الحادي والعشرون : لو نذر الحجّ ، وجب دون العمرة وبالعكس ، وكذا يجب ما تعلّق به النذر من المرّة الواحدة أو التكرار ، ولو نذر الحجّ وعليه حجّة الإسلام ، قضاهما معاً ، وبدأ بحجّة الإسلام ، ولو مات استؤجر عنه من صلب المال . ويجوز استيجار اثنين لأدائهما في عام واحد ، ولو قصرت التركة استؤجر لحجّة الإسلام ، واستحب لوليّه قضاء النذر ، ولو نذر الحجّ أو أفسده وهو معضوب ، قيل وجب ان يستنيب ( 1 ) ، وفيه نظر . 2603 . الثاني والعشرون : لو نذر الحجّ راكباً فمشى حنث ، ولو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام انصرف إلى مكّة ، ولو قال : إلى بيت الله واقتصر ، قيل : ينصرف إلى مكّة ، وقيل : يبطل ( 2 ) ، ولو قال : إلى بيت الله لا حاجاً ولا معتمراً ، فالأقرب بطلان النذر ، ولو نذر إن رزق ولداً حجّ به أو حجّ عنه ، ثم مات ، حجّ بالولد أو عنه من صلب ماله . ولو نذر أن يحجّ ولم يكن له مال فحجّ عن غيره ، قيل : أجزأ عنهما ( 3 ) ، وفيه نظر .
هامش
1 . القائل هو الشيخ في المبسوط : 1 / 299 . 2 . لاحظ الأقوال في المختلف : 8 / 221 ( مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي ) . 3 . القائل هو الشيخ في التهذيب : 5 / 406 في ذيل الحديث 1414 .
تحرير الأحكام — صفحة 107 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني