إبطال الحجّ بالركوب مختاراً إشكال .
2601 . العشرون : يسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء .
2602 . الحادي والعشرون : لو نذر الحجّ ، وجب دون العمرة وبالعكس ، وكذا
يجب ما تعلّق به النذر من المرّة الواحدة أو التكرار ، ولو نذر الحجّ وعليه حجّة
الإسلام ، قضاهما معاً ، وبدأ بحجّة الإسلام ، ولو مات استؤجر عنه من
صلب المال .
ويجوز استيجار اثنين لأدائهما في عام واحد ، ولو قصرت التركة استؤجر
لحجّة الإسلام ، واستحب لوليّه قضاء النذر ، ولو نذر الحجّ أو أفسده وهو
معضوب ، قيل وجب ان يستنيب ( 1 ) ، وفيه نظر .
2603 . الثاني والعشرون : لو نذر الحجّ راكباً فمشى حنث ، ولو نذر أن يمشي
إلى بيت الله الحرام انصرف إلى مكّة ، ولو قال : إلى بيت الله واقتصر ، قيل : ينصرف
إلى مكّة ، وقيل : يبطل ( 2 ) ، ولو قال : إلى بيت الله لا حاجاً ولا معتمراً ، فالأقرب
بطلان النذر ، ولو نذر إن رزق ولداً حجّ به أو حجّ عنه ، ثم مات ، حجّ بالولد أو
عنه من صلب ماله .
ولو نذر أن يحجّ ولم يكن له مال فحجّ عن غيره ، قيل : أجزأ عنهما ( 3 ) ،
وفيه نظر .
هامش
1 . القائل هو الشيخ في المبسوط : 1 / 299 .
2 . لاحظ الأقوال في المختلف : 8 / 221 ( مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي ) .
3 . القائل هو الشيخ في التهذيب : 5 / 406 في ذيل الحديث 1414 .