الإسلام ، وإذا حجّ عن غيره ، وصل ثواب الحجّ إلى ذلك الغير من غير أن ينقص
من ثواب الحاجّ شئ .
2588 . السابع : من وجب عليه الحجّ ، وفرّط فيه ، ثمّ عجز عنه بنفسه ونيابته ( 1 ) ،
وجب أن يوصي به ، ولو لم يكن حجّ واجب ووصّى أن يحجّ تطوّعاً ، صحّت
الوصيّة ، وأُخرجت من ثلث المال .
ولو أوصى بحجّة الإسلام ولم يعيّن قدر الأُجرة ، انصرف إلى أُجرة المثل
من صلب المال ، ولو عيّنه أخرج أُجرة المثل من الأصل والزائد من الثلث . ولو
قصّر المعيّن عن أُجرة المثل ، وجب على الورثة الإتمام من التركة .
ولو مات ولا شئ له سوى ما يحجّ به عنه ، صرف في الحجّ ولا ميراث .
2589 . الثامن : من أوصى بحجّ وغيره ، فإن كان الجميع واجباً ، أُخرج من
صلب المال ، وإن لم يف قسّم بالحصص ويبدأ بالحجّ ، وإن كان الجميع غير
واجب أُخرج من الثلث ، فإن وفى الثلث عمل بوصيّته وإلاّ بدأ بالأوّل فالأوّل ،
ولو كان البعض واجباً ، أُخرج من أصل المال والباقي من الثلث .
2590 . التاسع : لو أوصى أن يحجّ عنه ، ولم يعيّن المرّات ، فإن لم يعلم منه
إرادة التكرار ، حجّ عنه مرّة واحدة ، وإن علم منه قصد التكرار ، حجّ عنه مرّات
بقدر الثلث ، والشيخ أطلق الحجّ عنه بقدر الثلث ( 2 ) والوجه ما قلناه .
2591 . العاشر : إذا حصل عند إنسان لميّت مال وديعة ، ويعلم استقرار الحجّ
هامش
1 . في « أ » : ونيابة .
2 . المبسوط : 1 / 306 .