في الدين وإن لم يقصر المجموع .
2583 . الثاني : لو كان عليه حجّة الإسلام وأُخرى منذورة ، أُخرجتا معاً من
صلب المال ، وللشيخ قول غير معتمد ( 1 ) .
2584 . الثالث : لو نذر الحجّ مطلقاً ، فالوجه وجوب القضاء عنه من الميقات ،
ولو عيّن الموضع الذي ينشئ منه السفر للحجّ تعيّن ، وقضى عنه منه ، ومع
ضيق التركة ، من أقرب الأماكن .
2585 . الرابع : لو لم يخلف ما يفي بحجّة الإسلام والنذر ، ووفت التركة
بأحدهما ، فالأقرب صرفها إلى حجّة الإسلام ، وإذا صرفت إلى حجّة الإسلام ،
فالأقرب عدم وجوب قضاء النذر على الوليّ ، لكن يستحبّ .
2586 . الخامس : من وجب عليه الحجّ فخرج في الطريق لأدائه فمات ; قال
الشيخ : إن كان قبل بلوغ الحرم ، وجب على وليّه القضاء عنه من تركته ، وإن كان
بعد دخول الحرم أجزأه ( 2 ) .
والأقرب توجّه الوجوب على من استقرّ الحجّ في ذمّته وفرّط في أدائه ،
فإنّه يقضى عنه من التركة إذا لم يدخل الحرم ، أمّا من لم يجب عليه إلاّ في عامه
الّذي مات فيه ، فإنّه لا يقضى عنه .
2587 . السادس : يستحبّ للإنسان أن يحجّ عن أبويه ميّتين كانا ، أو حيّين
عاجزين . ولو تبرّع الابن أو غيره بالحجّ عن الميّت ، برئت ذمة الميّت من حجّة
هامش
1 . قال الشيخ في المبسوط : 1 / 306 : ومن نذر أن يحجّ ثمّ مات قبل أن يحجّ ، ولم يكن أيضاً حجّ
حجّة الإسلام . أُخرجت حجّة الإسلام من صلب المال ، وما نذر فيه من ثلثه .
2 . المبسوط : 1 / 306 .