تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
في الدين وإن لم يقصر المجموع . 2583 . الثاني : لو كان عليه حجّة الإسلام وأُخرى منذورة ، أُخرجتا معاً من صلب المال ، وللشيخ قول غير معتمد ( 1 ) . 2584 . الثالث : لو نذر الحجّ مطلقاً ، فالوجه وجوب القضاء عنه من الميقات ، ولو عيّن الموضع الذي ينشئ منه السفر للحجّ تعيّن ، وقضى عنه منه ، ومع ضيق التركة ، من أقرب الأماكن . 2585 . الرابع : لو لم يخلف ما يفي بحجّة الإسلام والنذر ، ووفت التركة بأحدهما ، فالأقرب صرفها إلى حجّة الإسلام ، وإذا صرفت إلى حجّة الإسلام ، فالأقرب عدم وجوب قضاء النذر على الوليّ ، لكن يستحبّ . 2586 . الخامس : من وجب عليه الحجّ فخرج في الطريق لأدائه فمات ; قال الشيخ : إن كان قبل بلوغ الحرم ، وجب على وليّه القضاء عنه من تركته ، وإن كان بعد دخول الحرم أجزأه ( 2 ) . والأقرب توجّه الوجوب على من استقرّ الحجّ في ذمّته وفرّط في أدائه ، فإنّه يقضى عنه من التركة إذا لم يدخل الحرم ، أمّا من لم يجب عليه إلاّ في عامه الّذي مات فيه ، فإنّه لا يقضى عنه . 2587 . السادس : يستحبّ للإنسان أن يحجّ عن أبويه ميّتين كانا ، أو حيّين عاجزين . ولو تبرّع الابن أو غيره بالحجّ عن الميّت ، برئت ذمة الميّت من حجّة
هامش
1 . قال الشيخ في المبسوط : 1 / 306 : ومن نذر أن يحجّ ثمّ مات قبل أن يحجّ ، ولم يكن أيضاً حجّ حجّة الإسلام . أُخرجت حجّة الإسلام من صلب المال ، وما نذر فيه من ثلثه . 2 . المبسوط : 1 / 306 .
تحرير الأحكام — صفحة 102 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني