عليه وعليهم ، لم يسقط منه قلامة ولا جزازة إلاّ كتب الله تعالى له بها
عتق نسمة ، ولم يمرض إلاّ مرضهُ الّذي يموت فيه » ( 1 ) .
121 . الخامس : فرق الرأس من الفطرة . قال الصادق ( عليه السلام ) :
« من اتّخذ شعراً فلم يفرقه فرقه الله بمنشار من نار » ( 2 ) .
122 . السادس : السّنن الحنيفيّة عشر : خمس في الرأس ، وهي : المضمضة
والاستنشاق والسّواك وفرق الشعر وقصّ الشارب ، وخمس في البدن : قصّ
الأظفار وحلق العانة والإبطين والختان والاستنجاء .
123 . السابع : يستحب إزالة الشعر من الأنف . قال الصادق ( عليه السلام ) :
« إنّه يحسّن الوجه » ( 3 ) .
124 . الثامن : اتّخاذ الشعر أفضل من إزالته .
125 . التاسع : يستحب الخضاب . قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
« من أطلى واختضب بالحناء ، آمنه الله عزّ وجَل من ثلاث خصال :
الجذام والبرص والآكلة إلى طلية مثلها » ( 4 ) .
وقال الصّادق ( عليه السلام ) :
« الخضاب بالسّواد أُنس للنّساء ، ومهابة للعدو » ( 5 ) .
هامش
1 . الفقيه : 1 / 73 ، الحديث 304 رواها مع تفاوت يسير في الكافي : 6 / 490 ، الحديث 9 .
2 . وسائل الشيعة : 1 / 417 ، الباب 62 من أبواب آداب الحمام ، الحديث 1 .
3 . وسائل الشيعة : 1 / 424 ، الباب 68 من أبواب آداب الحمام ، الحديث 1 .
4 . وسائل الشيعة : 1 / 393 ، الباب 35 من أبواب آداب الحمام ، الحديث 7 .
5 . وسائل الشيعة : 1 / 404 ، الباب 46 من أبواب آداب الحمام ، الحديث 3 و 4 .