2194 . السادس عشر : يكره أن يضحّي بما يربّيه ، ويستحبّ بما يشتريه ،
ويستحبّ التضحية بما قد عرف به .
2195 . السابع عشر : إذا تعذّرت الأُضحية ، تصدّق بثمنها الأعلى ، فإن اختلفت
الأثمان جمع الأعلى والأوسط والأدون ، وتصدّق بثلث الجميع .
2196 . الثامن عشر : إذا اشترى شاة تجزئ في الأُضحية بنيّة أنّها أُضحية ، قال
الشيخ : تصير أُضحيةً بذلك من غير قول ولا إشعار ولا تقليد . وإذا عيّن الأُضحية
على وجه تصح به التعيين زال ملكه عنها ( 1 ) والظاهر من كلام الشيخ انّه لا يجوز
له إبدالها .
2197 . التاسع عشر : إذا تعيّنت ، زال ملكه عنها ، فإن باعها فسد البيع ، ويجب
ردّها إن كانت باقيةً ، وإن تلفت ، كان على المبتاع قيمتها أكثر ما كانت من حين
القبض إلى حين التلف ، ولو أتلفها هو ، كان عليه قيمتها يوم التلف ، فإن أمكنه
شراء أُضحيتين به ، بأن يرخص الأضاحي ، كان عليه إخراجهما معاً .
ولو فضل ما يمكن أن يشتري به جزءاً من حيوان يجزئ في الأُضحية
كالسُّبْع مثلاً ، فعليه أن يشتريه .
ولو فضل ما لا يساوي جزءاً مجزئاً تصدّق به .
ولو قصرت القيمة عن الأُضحية ، فإن كان المتلف أجنبيّاً ، وأمكن أن
يشتري به جزء حيوان للأُضحية ، صرف إليه ، وإلاّ تصدّق به ، ولا يلزم
المضحّي شئ .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 390 - 391 .