الجواز ، فإذا ملّكهم أُضحية ، جاز أن يضحّوا ، ولو فعلوا من دون إذن سيّدهم ، لم
يجز . ولو انعتق بعضه وملك بما فيه من الحريّة شاة ، جاز أن يضحّي بها من
غير إذن .
الفصل الثالث : في الحَلق والتقصير
وفيه ثلاثة عشر بحثاً :
2202 . الأوّل : إذا ذبح الحاجّ هديه ، وجب عليه الحلق أو التقصير بمنى في يوم
النحر ، وهو نسك ، ويتخيّر الحاجّ بينهما ، أيّهما فعل أجزأه ، وإن كان صرورةً أو
لبّد شعره .
وقال الشيخان : يجب عليهما الحلق ( 1 ) ، والأقرب انّه مستحب ، وليس على
المرأة حلق إجماعاً . ويجزئها من التقصير مثل الأنملة .
2203 . الثاني : يستحب لمن حلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن ويحلق
إلى العظمين ويجزئ من التقصير ما يقع عليه الاسم .
2204 . الثالث : لو لم يكن على رأسه شعر ، سقط الحلق ، ويمرّ الموسى على
رأسه ، وفي وجوبه إشكال .
2205 . الرابع : لو ترك الحلق أو التقصير معاً حتّى زار البيت ، فإن كان عامداً
هامش
1 . المقنعة : 419 ; والمبسوط : 1 / 376 .