الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ولو نسي التسمية لم تحرم .
ولا يقطع رأس الذبيحة إلى أن يموت ، فإن قطعه قبله ، كان حراماً ، وفي
تحريم الذبيحة قولان ، أقربهما الحلّ .
ولو ذبحها من قفاها ، فهي القفيّة ( 1 ) ، فإن بقيت فيها حياة مستقرّة قبل قطع
الأعضاء الأربعة ، حلّت وإلاّ فلا .
والمعتبر في استقرار الحياة ، وجود الحركة القويّة بعد قطع العنق قبل قطع
المري والودجين والحلقوم ، وإن كانت ضعيفة أو لم تتحرك لم تحلّ .
2191 . الثالث عشر : تكره ذباحة الأُضحية وغيرها ليلاً ويجزئ لو فعل .
2192 . الرابع عشر : يستحبّ الأكل من الأُضحية ، وليس بواجب ، ويستحبّ
التقليل ، ويجوز الأكثر من الثلث ، ولو أكل الجميع ، ضمن للفقراء قيمة المجزئ
مع الوجوب ، وإلاّ استحباباً .
ولا يجوز بيع لحم الأضاحي ، ويكره بيع الجلود ، فإن فعل ، تصدّق بثمنه ،
وكذا يكره أن يعطيه الجزّار ، بل يستحبّ التصدّق بها ، ولا يعطي الجزّار من
اللحم شيئاً لجزارته .
2193 . الخامس عشر : يجوز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام وادّخارها ،
ويكره أن يُخرج شيئاً ممّا يضحّيه عن منى ، بل يخرجه إلى مصرفه بها ، ويجوز
إخراج السنام للحاجة ، وإخراج لحم ما ضحّاه غيره إذا اشتراه ( 2 ) أو أُهدي إليه .
هامش
1 . في « أ » : « الفقينة » في لسان العرب : شاة قفيّة : مذبوحة من قفاها ، ومنهم من يقول : قفينة ، والأصل
قفيّة والنون زائدة .
2 . في « أ » : أو اشتراه .