2181 . الثالث : وقت الأُضحية إذا طلعت الشمس ومضى بقدر صلاة العيد
والخطبتين ، سواء صلّى الإمام أو لم يصلّ .
2182 . الرابع : الأيّام المعدودات أيّام التشريق ، والمعلومات عشر ذي الحّجة ،
ويجوز الذبح في اليوم الثالث من أيّام التشريق .
2183 . الخامس : لا يكره لمن دخل عليه عشر ذي الحجّة وأراد أن يُضحّي أن
يحلق رأسه أو يقلّم أظفاره ، ولا يحرم عليه .
2184 . السادس : روى أصحابنا أنّ من ينفذ من أُفق من الآفاق هدياً ، فإنّه
يواعد أصحابه يوماً يقلّدونه فيه أو يشعرونه ، ويجتنب هو ما يجتنب المُحْرم ،
فإذا كان يوم مواعدته ، حلّ ممّا يحرم منه ( 1 ) .
2185 . السابع : لا تختص الأُضحية بمكان ، بل يجوز في الحرم وغيره ،
وتختصّ الأُضحية بالنّعم : الإبل والبقر والغنم ، ولا يجزئ إلاّ الثّني من الإبل والبقر
والمعز ، ويجزئ من الضأن الجذع لسنته .
والأفضل الثّني من الإبل ، ثم الثّني من البقر ، ثم الجذع من الضأن .
والجذعة من الغنم أفضل من إخراج سبع بدنة .
2186 . الثامن : يستحبّ أن يكون أملح ، وهو الأبيض ، سميناً ينظر في سواد
ويبرك في مثله ، ويمشي في مثله ، ويكون تامّاً ، فلا تجزئ في الضحايا العوراء ،
ولا العجفاء ، ولا العرجاء البيّن عرجها ، ولا المريضة .
ونهى النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 2 ) أن يضحّى بالمصفّرة ، وهي الّتي قطعت أُذناها من
هامش
1 . لاحظ النهاية للشيخ الطوسي : 283 ، والخلاف : 2 / 441 ، المسألة 340 من كتاب الحجّ .
2 . سنن أبي داود : 3 / 97 برقم 2803 ; ومسند أحمد : 4 / 185 ; والمستدرك للحاكم : 1 / 469 .