أصلهما ، حتّى بدا صماخُها ( 1 ) ; وبالبخقاء ، وهي العمياء ; وبالمستأصلة ، وهي التي
استؤصل قرناها ; وبالمشيّعة ، وهي الّتي تتأخّر عن الغنم لهزالها ، ولو كان لكلال
جاز ; وبالكسراء ; وتكره الجلحاء ، وهي المخلوقة بغير قرن .
2187 . التاسع : يستحبّ التضحية بذوات الأرحام ، من الإبل والبقر ،
وبالفحولة من الغنم ، ولا يجوز التضحية بالثور ولا بالجمل بمنى ، ويجوز في
الأمصار ، ولا الخصي .
2188 . العاشر : يجب التذكية بإزهاق الروح ، وإنّما يكون بقطع الأعضاء
الأربعة ، وهي : الحلقوم ، والمري ، والودجان . ولا يجزئ ثلاثة منها ، ولا الحلقوم
والمري خاصّة .
ويجب ذبح البقر والغنم ونحر الإبل ، فإن خالف حرم الحيوان .
2189 . الحادي عشر : ينبغي أن يتولّى ذبح أُضحيته بنفسه ، فإن لم يُحسن ،
جعل يده مع يد الذابح .
ولو استناب مسلماً جاز ، بخلاف الكافر وإن كان كتابيّاً .
وتجوز ذباحة الصبيان ( 2 ) مع المعرفة والشرائط ( 3 ) ، والأخرس وإن لم ينطق
لكن يجب تحريك لسانه بالتسمية ، والنساء ، والسكران ، والمجنون .
ويستحبّ أن يتولّى الذبيحة البالغ العاقل المسلم الفقيه .
2190 . الثاني عشر : يجب استقبالُ القبلة بالذبح والنحر ، والتسميةُ ، ولا تكره
هامش
1 . في التذكرة : 8 / 314 : ضماخهما .
2 . في « ب » : ذبيحة الصبيان .
3 . في « أ » : « وبالشرائط » والأصح : مع المعرفة بالشرائط ، كما عليه التذكرة : 8 / 317 .