وجب عليه دم شاة ، وإن كان ناسياً لم يكن عليه شئ ، وكان عليه إعادة
الطواف والسعي .
2206 . الخامس : لو رحل من منى قبل الحلق ( 1 ) رجع وحلق بها أو قصّر واجباً ،
ولو لم يتمكّن حلق مكانه ، وردّ شعره إلى منى ، ليدفن بها ، ولو لم يتمكّن من ردّ
الشعر ، لم يكن عليه شئ ، وهل ردّه واجب ؟ فيه نظر .
2207 . السادس : يستحب إذا حلق رأسه بمنى ، أن يدفنه بها ، وأن يقلّم أظفاره ،
ويأخذ من شاربه ، ويدعو ، وتجب فيه النية .
2208 . السابع : لا يجوز الحلق قبل وقته وهو يوم النحر ، ويجب تأخيره
عن الذبح والرمي ، وجوّز أبو الصلاح تقديم الحلق على الرمي ( 2 ) ، وقال الشيخ في
الخلاف : ترتيب هذه المناسك مستحب ( 3 ) . والأقرب ما قلناه ، ولكن ليس شرطاً
فلو أخلّ به أجزأه ولا كفّارة .
2209 . الثامن : لو بلغ الهدي محلّه ولم يذبح ، قال الشيخ : يجوز أن يحلق ( 4 ) .
2210 . التاسع : قال أبو الصلاح : يجوز تأخير الحلق إلى آخر أيّام التشريق ( 5 ) .
وهو حسن ، لكن لا يجوز تقديم زيارة البيت عليه .
2211 . العاشر : يوم الحجّ الأكبر هو يوم النحر ، يستحبّ للإمام أن يخطب
هامش
1 . في « أ » : لو رحل فرمى قبل الحلق .
2 . الكافي في الفقه : 201 .
3 . الخلاف : 2 / 345 ، المسألة 168 من كتاب الحجّ .
4 . المبسوط : 1 / 374 .
5 . الكافي في الفقه : 201 .