بالموضع المعروف بالحَزْوَرَة . ولو هلك لم يضمنه ، أمّا المضمون كالكفّارات ،
فإنّه يجب إقامة بدله .
ولو عجز هدي السياق عن الوصول إلى مكّة أو منى ، جاز أن ينحر أو
يذبح ، ويُعلم بما يدلّ على أنّه هدي ، ولو أصابه كسر جاز له بيعه ، وينبغي أن
يتصدّق بثمنه ، أو يقيم بدلَه ، ولو نذر هدي السياق تعيّن ، ولا يتعيّن بدونه ، ولو
سُرق من غير تفريط لم يضمن .
ولو ضلّ فذبحه غير صاحبه عن صاحبه أجزأ عنه ، ولو ضلّ فأقام بدله ، ثم
وجد الأوّل ذبحه ، ولم يجب ذبح الأخير ، ولو ذبح الأخير ذبح الأوّل استحباباً ما
لم يكن منذوراً ، فإنّه يجب ذبحه .
ويستحبّ أن يأكل من هدي السياق ثلثه ، ويُهدي ثلثه ، ويتصدّق بثلثه ،
كهدي التمتع ، وكذا يستحبّ في الأُضحيّة .
المطلب السادس : في الضحايا
وفيه ثمانية وعشرون بحثاً :
2179 . الأوّل : الأُضحيّة مستحبّة استحباباً مؤكّداً وليست فرضاً ، ويجزئ الهدي
عن الأُضحية ، والجمع بينهما أفضل .
2180 . الثاني : أيّام ذبح الأضاحي بمنى أربعة : يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي
الأمصار ثلاثةٌ : يوم النحر ويومان بعده ، ولو فاتت هذه الأيّام ، فإن كانت الأُضحية
واجبة بالنذر وشبهه ، لم تسقط ، ووجب قضاؤها ، وإلاّ فاتت الأُضحية .