2170 . الخامس عشر : الدماء الواجبة بنصّ القرآن أربعة : دم التمتّع ، وهو
مرتب ; ودم الحلق ، وهو مخيّر ; ودم الجزاء ، وفي ترتّبه خلاف ; ودم الإحصار ،
وهو واجب على التعيين بغير بدل .
2171 . السادس عشر : ما يساق في إحرام الحجّ يُذبح أو يُنحر بمنى ، وفي
العمرة يُذبح أو يُنحر بمكّة ، وما يلزمه ( 1 ) من فداء ينحر بمكّة إن كان معتمراً ،
وبمنى إن كان حاجّاً .
وتجب تفرقته ( 2 ) على مساكين الحرم ، وهم من كان في الحرم من أهله أو
غير أهله من الحاجّ وغيرهم ممّن يجوز دفع الزكاة إليه ، وكذا الصدقة ، أمّا الصوم
فلا يختصّ بمكان دون غيره .
ولو دفع إلى من ظاهره الفقر فبان غنيّاً ، فالوجه الإجزاء ، وما يجوز تفريقه
في غير الحرم ، لا يجوز دفعه إلى فقراء أهل الذّمة ( 3 ) .
2172 . السابع عشر : لو نذر هدياً مطلقاً أو معيّناً وأطلق مكانه ، وجب صرفه
في فقراء الحرم ، ولو عيّن موضعه ، فإن كان في الحرم تعيّن ، وفرّق على مساكينه ،
وإن عيّن غيره ، لزم إذا لم يكن لمعصية ( 4 ) كبيوت الأصنام .
ولو لم يتمكّن من إيصاله إلى المساكين بالحرم ، لم يلزمه إيصاله إليهم ،
ولو تمكّن من الإنفاذ ، وجب .
هامش
1 . في « أ » : وما يلزم .
2 . في « ب » : ويجب تفريقه .
3 . في « أ » : إلى الفقراء من أهل الذمة .
4 . في « ب » : كمعصية .