2166 . الحادي عشر : لو ولدت الهدية ، كان ولدها بمنزلتها في وجوب نحره أو
ذبحه ، سواء عيّنه ابتداءً أو بدلاً عن الواجب ، ولو تلفت قبل الذبح ، أقام بدلها ،
وذبح الولد أيضاً .
2167 . الثاني عشر : يجوز ركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضرّ به أو بولده ،
فإن شرب ما يضرّ بالأُم أو بالولد ، ضمنه .
ولو أخر بقاء صوفها بها ، أزاله وتصدّق به ، ولا يتصرّف فيه ، بخلاف اللبن .
2168 . الثالث عشر : من السنّة أن يأكل من هدي المتعة ، وينبغي أن يقسّم
أثلاثاً : يأكل ثُلثه ، ويهدي ثُلثه ، ويتصّدق بثُلثه على الفقراء .
وهل الأكل واجب ؟ قيل : نعم ، للآية ( 1 ) .
وفيه قوّة ، ومع القول بالوجوب ، لا يضمن بتركه ، ويضمن ثلث الصدقة لو
لم يتصدّق .
وهل يضمن لو أخلّ بالإهداء ؟ الوجه الضمان إن كان بسبب الأكل
وإلاّ فلا .
2169 . الرابع عشر : لا يجوز الأكل من الواجب غير هدي التمتّع ، سواء كان دم
المتعة ، أو النذر ، أو جزاء الصيد ، أو غيرها ، ويستحبّ الأكل من هدي التطوّع .
ولو أكل ممّا مُنع من الأكل منه ، ضمن المثل لحماً ، ولو أطعم غنيّاً ممّا له
الأكل منه ، جاز ، ولو باع منه شيئاً أو أتلفه ، ضمنه بمثله ، ولو أتلف أجنبيّ منه
شيئاً ، ضمنه بالقيمة .
هامش
1 . ( فَكُلوا منها وَأطْعِمُوا القانعَ والمُعْتَرَّ ) الحّج : آية 36 .