عليه سبع شياه على الترتيب ، ولو لم يتمكّن من السبع ، صام ثمانية عشر يوماً .
ولو وجب عليه سبع شياه من الغنم ، لم تجزئه بدنة .
ولو وجب عليه بقرة ، فالأقرب إجزاء البدنة .
المطلب الخامس : في الأحكام
وفيه ثلاثة وعشرون بحثاً :
2156 . الأوّل : الهدي الواحد لا يجزئ في الواجب إلاّ عن واحد مع المكنة ،
ومع عدمها يتعيّن الصوم ; قاله الشيخ ( رضي الله عنه ) في الخلاف ( 1 ) ، وله قول آخر إنّه يجزئ
عن سبعة وعن سبعين إذا كانوا أهل خوان واحد ( 2 ) ، ويجزئ في التطوع عن سبع
وسبعين ، سواء في ذلك كلّه الإبل والبقر والغنم ، وكلّما قلّ المشتركون
كان أفضل .
واشترط الشيخ اجتماعهم على إرادة التقرب ، سواء كانوا متطوعين أو
مفترضين أو بالتفريق ، وسواء اتفقت مناسكهم بأن يكونوا متمتّعين أو قارنين أو
افترقوا ( 3 ) وفيه نظر . ويجوز أن يقتسموا اللحم .
2157 . الثاني : الهدي إمّا تطوّع ، كمن يخرج حاجّاً أو معتمراً ، يسوق معه هدياً
بنيّة نحره بمنى أو بمكّة من غير إشعار ولا تقليد ، فهو باق على ملكه ، يتصرّف
فيه وفي نمائه كيف شاء .
هامش
1 . الخلاف : 6 / 65 ، المسألة 27 من كتاب الضحايا .
2 . المبسوط : 1 / 372 ; والنهاية : 258 .
3 . المبسوط : 1 / 372 .