2144 . العاشر : يستحبّ أن يكون الهدي ممّا عرّف به ( 1 ) استحباباً
مؤكّداً لا وجوباً .
المطلب الرابع : في البدل
وفيه أحد عشر بحثاً :
2145 . الأوّل : إذا لم يجد الهدي ووجد ثمنه ، تركه عند من يثق به من أهل مكّة
ليشتري له به هدياً ويذبحه في بقيّة ذي الحجة ، فإن خرج ذو الحجّة ولم يجد ،
اشترى في ذي الحجة في العام المقبل ; قال ذلك الشيخان ( 2 ) وابن بابويه ( 3 ) ومنع
منه ابن إدريس ( 4 ) ، وأوجب الانتقال إلى الصوم ، وليس بمعتمد .
2146 . الثاني : لو لم يجد الهدي ولا ثمنه ، وجب أن يصوم بدله عشرة أيّام :
ثلاثة في الحجّ متتابعات ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، ويعتبر القدرة عليه في مكانه ،
فلو عدمه في موضعه ، انتقل إلى الصوم وإن كان قادراً عليه في بلده .
2147 . الثالث : يجب صوم الثلاثة متتابعاً ، ولا يجب التتابع في السبعة ، ويكفي
التتابع في الثلاثة بأن يصوم يوم التروية وعرفة والثالث بعد أيّام التشريق خاصّة ،
فلو صام غير هذين اليومين وجب التتابع ثلاثة ، ولا يجوز تخلّل الإفطار بين
اليومين والثالث .
هامش
1 . قال المصنِّف في التذكرة : 8 / 267 : ويستحبّ أن يكون الهدي ممّا عرّف به ، وهو الذي أُحضر
عرفة عشيّة عرفة ، إجماعاً لقول الصادق ( عليه السلام ) : لا يضحى إلاّ بما قد عرّف به . . .
2 . المقنعة : 390 ، والمبسوط : 1 / 370 ، والنهاية : 254 .
3 . المراد به والد الصدوق نقل عنه في الفقيه : 2 / 304 عن رسالة أبيه .
4 . السرائر : 1 / 591 - 592 .