قد تمكّن من صوم شئ من العشرة ، سقط الصوم ، ولا يجب على وليّه شئ ،
بل يستحبّ أن يقضي عنه ، وإن تمكّن من فعل الجميع ولم يفعل ، قال الشيخ :
يقضي الوليّ الثلاثة وجوباً ، والسبعة استحباباً ( 1 ) والأقرب وجوب قضاء الجميع .
ولو لم يتمكّن من صيام السبعة أو بعضها ، وجب على الوليّ قضاء ما
تمكّن الميّت من فعله ولم يفعله ، واستحبّ له قضاء الباقي .
2151 . السابع : لو تمكّن من صيام السبعة وجب ، ولم تجزئه الصدقة عنها .
2152 . الثامن : لو تلبّس بالصوم ثمّ أيسر ، أو وجد الهدي ، قال الشيخ : لا يجب
بل يستحبّ ( 2 ) ويلوح من كلامه اشتراط صوم الثلاثة ، وابن إدريس أطلق ( 3 ) ، ولو
أحرم بالحجّ ولم يصم ثمّ وجد الهدي ، تعيّن عليه الذبح ، ولا يجزئه الصوم .
2153 . التاسع : لو تعيّن الصوم وخاف الضعف عن القيام بالمناسك يوم
عرفة ، أخّر الصوم إلى بعد انقضاء أيّام التشريق ، ولو لم يصم الثلاثة ، وخرج
عقيب أيّام التشريق ، صامها في الطريق أو إذا رجع إلى أهله ، والأفضل تقديم
صومها في الطريق ، ولو أهل المُحرّم تعيّن عليه الهدي .
ولو لم يصم الثلاثة حتّى وصل بلده وكان متمكّناً من الهدي ، قال الشيخ :
بعث به ، فإنّه أفضل من الصوم ( 4 ) .
2154 . العاشر : لو مات من وجب عليه الهدي ، أُخرج من صلب تركته ( 5 ) .
2155 . الحادي عشر : من وجب عليه بدنة في كفّارة أو نذر ولم يجد ، كان
هامش
1 . المبسوط : 1 / 370 .
2 . المبسوط : 1 / 371 ، والنهاية : 256 .
3 . السرائر : 1 / 594 .
4 . المبسوط : 1 / 371 .
5 . في « ب » : من أصل تركته .