2148 . الرابع : يجب التفريق بين الثلاثة والسبعة ، إلاّ أن لا يصوم الثلاثة إلاّ بعد
وصول الناس إلى وطنه ، أو مضيّ شهر ( 1 ) وإنّما يسوغ صوم السبعة إذا رجع إلى
أهله ، فلو صام قبل رجوعه إلى وطنه ، لم يجزئه .
ولو أقام بمكّة أو في الطريق ، انتظر وصول أصحابه إلى بلده أو المقام
شهراً ، ثم يصوم السبعة ، ولو نوى الإقامة عشرة أيّام كان بحكم المقيم ، وهل
يجوز له صوم السبعة ؟ الأقرب عدمه .
2149 . الخامس : يجوز صوم الثلاثة قبل التلبس بالحجّ ، ومن أوّل العشر إذا
تلبّس بالمتعة ، ولا يجوز صومها قبل إحرام العمرة ، والمستحبّ صوم يوم
التروية وما قبله وعرفة ، فإن فاته هذه الثلاثة ، صامها بعد أيّام منى ، ولا يسقط
الصوم بفوات العشر .
ولا يجوز أن يصوم أيّام التشريق في بدل الهدي ولا غيره ، ولو لم يصمها
بعد أيّام التشريق ، جاز صومها طول ذي الحجّة أداءً لا قضاءً .
ولو خرج ذو الحجّة وأهلّ المُحرم ولم يصمها سقط فرض الصوم ،
واستقرّ الهدي في ذمّته ، ووقت وجوب الصوم وقت وجوب الهدي ، وإنّما
يسوغ له تقديمه من أوّل ذي الحجّة بناءً على الظاهر من استمرار عجز العاجز .
2150 . السادس : [ لو مات ] ( 2 ) من وجب عليه الصيام ولم يصم ( 3 ) فإن لم يكن
هامش
1 . قال المصنِّف في التذكرة : 8 / 276 : هذه السبعة تصام إذا رجع إلى أهله ، وإن أقام بمكة ، انتظر
وصول الناس إلى بلده ، أو مضيّ شهر ثمّ يصومها .
2 . ما بين المعقوفتين لأجل استقامة المعنى .
3 . في « أ » : من وجب عليه الصيام إن لم يصم .