ولو سرق الهدي من موضع حصين ، أجزأ عن صاحبه ، وإن أقام بدله
فهو أفضل .
ولو عطب في موضع لا يجد المستحقّ ، فلينحره ، ويكتب كتاباً ، ويضعه
عليه ، ليعلم من يمرّ به من الفقراء أنّه صدقة .
ولو ضلّ فاشترى مكانه غيره ، ثمّ وجد الأوّل ، فصاحبه بالخيار ، إن شاء
ذبح الأوّل ، وإن شاء ذبح الأخير ، فإن ذبح الأوّل ، جاز له بيع الأخير ; وإن ذبح
الأخير ، لزمه ذبح الأوّل إن كان قد أشعره ، وإلاّ جاز بيعه .
2162 . السابع : لو غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه ، لم يجزئه ، رضي
المالك أو لا ، عوّضه عنها أو لم يعوضّه .
2163 . الثامن : لو ضلّ الهدي فوجده غيره ، فإن ذَبَحه عن نفسه ، لم يجزئ عن
واحد منهما ، وإن ذبحه عن صاحبه ، فإن ذبحه بمنى ، أجزأ عنه ، وإلاّ فلا .
وينبغي لواجد الهدي الضالّ أن يعرّفه ثلاثة أيّام ، فإن عرفه صاحبه ، وإلاّ
ذبحه عنه .
2164 . التاسع : لو اشترى هدياً وذبحه ، فاستعرفه غيره ، وذكر أنّه هديه ضلّ
عنه ، وأقام بذلك شاهدين ، كان له لحمه ، ولا يجزئ عن واحد منهما ، ولصاحبه
أرش ما بين قيمته مذبوحاً وحيّاً .
2165 . العاشر : لو عيّن هدياً صحيحاً عمّا في ذمّته أجود ، فهلك أو عاب بما
يمنع الإجزاء ، لم يلزمه مثل التالف ، بل مثل ما في ذمّته ، سواء تلف بتفريط
أو غيره .
تحرير الأحكام — صفحة 631
مساهمون: العلامة الحلي
ص٦٣١