البتراء ، وهي مقطوعة الذنب ; وكذا الصمعاء ، وهي الّتي لم يخلق لها أُذن ( 1 ) أو كان
لها أُذن صغيرة .
2141 . السابع : المهزولة لا تجزئ ، وحدّ الهزال أن لا يكون على كليتها شئ
من الشحم .
ويستحبّ أن يكون سميناً ، ينظر في سواد ، ويمشي في سواد ، ويبرك في
مثله ، أي يكون سميناً ذا ظلّ يمشي في ظلّه ، ويبرك فيه ، وينظر فيه ، وقيل : أن
تكون هذه المواضع سُوداً ( 2 ) .
2142 . الثامن : لو اشترى هدياً على أنّه سمين فوجده مهزولاً ، أجزأ عنه ، وكذا
العكس ، ولو اشتراه على أنّه هزيل فظهر كذلك لم يجزئ .
ولو اشترى هديه ثمّ أراد أن يشتري أسمن منه ، فليشتره وليبع الأوّل إن
أراد ، ولو اشتراه فوجد به عيباً لم يجزئ عنه ، وكذا لو اشتراه على أنّه تامّ
فوجده ناقصاً .
2143 . التاسع : أفضل الهدي من الإبل والبقر الإناث ، ومن الضأن والمعز
الذكران ، ويجوز العكس في البابين .
ويكره التضحية بالجاموس ، والبقر ، والموجوء . والكبش خير من النعجة ،
والنعجة خير من المعز ( 3 ) .
هامش
1 . في « ب » : لم يخلق لها قرن أذن .
2 . التفسير الثاني لابن إدريس ذكره في السرائر : 1 / 596 ، والأوّل للمصنّف هنا وفي المختلف :
4 / 284 ، وقال الطريحي في مجمع البحرين : وفي حديث شاة الهدي « يستحبّ أن تكون سمينة
تنظر في سواد وتمشي في سواد وتبرك في مثله » أي أسود القوائم والمرابض والحواجر .
3 . هكذا في « أ » ولكن في « ب » : والموجوء خير من النعجة ، والنعجةِ خير من المعز .