شهادتهما ، وقفوا يوم التاسع على وفق رؤيتهم وإن وقف الناس يوم العاشر عندهما .
2091 . السابع عشر : عرفة كلّها موقف يصحّ الوقوف في أيّ حدّ شاء
منها بالإجماع .
وحدّ عرفة من بطن عُرنة وثويّة ونمرة إلى ذي المجاز ، فلا يجوز الوقوف
في هذه الحدود ولا تحت الأراك ، فلو وقف بها بطل حجّه .
وينبغي أن يقف على السفح على ميسرة الجبل ، ولا يرتفع إلى الجبل إلاّ
عند الضرورة إلى ذلك .
2092 . الثامن عشر : يجوز النزول تحت الأراك إلى أن تزول الشمس ، ثمّ
يمضي إلى الموقف .
ويستحبّ له إن وجد خللاً أن يسدّه بنفسه ورحله ، وأن يقرب من الجبل ،
وأن يصلّي مائة ركعة بالتوحيد ويختمها بآية الكرسي ، واجتماع الناس في
الأمصار للتعريف يوم عرفة .
تحرير الأحكام — صفحة 607
مساهمون: العلامة الحلي
ص٦٠٧