2087 . الثالث عشر : الوقوف بعرفة ركن . من تركه عمداً بطل حجّه بالإجماع .
ولو تركه ناسياً أو لعذر تداركه . فإن لم يمكنه ولحق الوقوف بالمشعر في وقته
فقد أدرك الحج ، وإلاّ فقد فاته .
2088 . الرابع عشر : للوقوف بعرفة وقتان : اختياريّ ، وأوّله زوال الشمس من
يوم عرفة ، وآخره غروبها ، واضطراريّ إلى طلوع الفجر من يوم النحر .
فلو لم يتمكّن من عرفات نهاراً ، وتمكّن من الوقوف بها ليلاً ، وجب ،
وأجزأه إذا أدرك المشعر قبل طلوع الشمس .
ولو فاته الوقوف نهاراً ، وخاف إن مضى إليها ليلاً فوات المشعر ، يسقط
الوقوف بعرفة ، وأجزأه المشعر .
2089 . الخامس عشر : لا يجوز أن يخرج من عرفة قبل غروب الشمس ، فإن
فعله عامداً . صحّ حجّه ، ووجب عليه بدنة ، فإن لم يتمكّن ، صام ثمانية عشر يوماً .
ولو كان ناسياً ، لم يكن عليه شئ ، وكذا لو عاد قبل غروب الشمس
فوقف حتّى غربت ، ولو كان عوده بعد الغروب لم يسقط الدم .
ولو لم يأت عرفات نهاراً لعذر ، وحضر بعد غروب الشمس ، ووقف بها ،
صحّ حجّه ولا شئ عليه ، ويجوز له أن يخرج منها أيّ وقت شاء من الليل .
2090 . السادس عشر : لو غمّ الهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة ، فوقف الناس
يوم التاسع من ذي الحجة ، ثمّ قامت البيّنة أنّه يوم العاشر ، ففي الإجزاء نظر ، وكذا
لو غلطوا في العدد فوقفوا يوم التروية .
ولو شهد واحد أو اثنان برؤية هلال ذي الحجة ، وردّ الحاكم
تحرير الأحكام — صفحة 606
مساهمون: العلامة الحلي
ص٦٠٦