2083 . التاسع : الوقوف قائماً أفضل منه راكباً .
2084 . العاشر : لو مرّ بعرفة مجتازاً ، وهو لا يعلم أنّه بعرفة ، فالوجه عدم
الاجتزاء ، ولو دخلها نائماً ، واستمرّ النوم إلى بعد الفوات ، ففي الإجزاء نظر ، أقربه
عدم الإجزاء خلافاً للشيخ ( 1 ) .
والمغمى عليه والمجنون إذا لم يفق حتّى خرج منها لم يجزئه الوقوف ،
والسكران إذا زال عقله ، لم يصحّ وقوفه ، وإلاّ جاز .
2085 . الحادي عشر : لا يشترط فيه الطهارة ، ولا ستر العورة ، ولا استقبال القبلة
بالإجماع لكن الطهارة أفضل .
2086 . الثاني عشر : يستحبّ أن يضرب خباءه بنمرة وهي بطن عُرنة ، فإذا أذّن
المؤذّن ، قام الإمام فصلّى بالناس الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، والمأموم
يجمع كالإمام ، وكذا المنفرد والمكّي ، ويتمّ من كان منزله دون المسافة وإن قصّر
إمامه .
ويستحبّ تعجيل الصلاة حين تزول الشمس ، وأن يقصّر الخطبة ويقف
في أوّل وقته .
ويستحبّ له الاغتسال ، للوقوف ، ويقطع التلبية عند زوال الشمس من يوم
عرفة ، فإذا جاء إلى الموقف بسكينة ووقار ، حمد الله وأثنى عليه ، وكبّره ، وهلّله ،
ودعا ، واجتهد في الإكثار من الدعاء لإخوانه المؤمنين ، ويؤثرهم على نفسه ،
ويستحبّ أن يدعو بدعاء الموقف لزين العابدين ( عليه السلام ) 2 .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 384 .
2 . انظر مصباح المتهجّد للشيخ .