مبتهلاً ، والمبيت بها ليس بركن ، وإن كان الوقوف ركناً .
2095 . الثالث : يجب فيه النيّة ، والواجب نيّة الوجوب ، والتقرب إلى
الله تعالى .
2096 . الرابع : يجب الوقوف بعد طلوع الفجر الثاني ، ويستحبّ أن يقف بعد
أن يصلّي الفجر ، ولو وقف قبل الصلاة جاز ، إذا كان الفجر طالعاً .
ويدعو بالمنقول ، ويحمد الله ، ويثني عليه ، ويذكر من آلائه وبلائه وحسن
ما صنع به ، ما قدر عليه . ويصلّي على النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ويدعو ، ثمّ يقف إلى أن يشرق
ثبير ( 1 ) وترى الإبل مواضع أخفافها .
ويستحبّ فيه الطهارة ، ولو وقف على غير طهر ، أو كان جنباً أجزأه ، وأن
يطأ الصرورة المشعر برجله أو ببعيره .
قال الشيخ : وبالمشعر الحرام جبل هنا يسمى قُزَح ، يستحبّ الصعود عليه
وذكر الله تعالى عنده ( 2 ) .
2097 . الخامس : الوقوف بالمشعر ركن ، من تركه عمداً بطل حجّه ، ويجب
بعد طلوع الفجر الثاني ، ولا يجوز الإفاضة قبل طلوعه اختياراً ، فلو أفاض قبل
طلوعه عامداً بعد أن يكون قد وقف ليلاً ، وجب عليه دم شاة ، وصحّ حجّه .
وقال ابن إدريس : بطل حجّه ( 3 ) .
ولو كان ناسياً لم يكن عليه شئ .
هامش
1 . ثبير - كأمير - جبل بمكّة ، كأنّه من الثَبْرة ، وهي الأرض السهلة . مجمع البحرين .
2 . المبسوط : 1 / 368 .
3 . السرائر : 1 / 589 .