الشمس ممّن يجب عليه الجمعة ، لم يجز له الخروج حتّى يصلي الجمعة ،
ويجوز الخروج قبل الزوال .
2078 . الرابع : يستحبّ للإمام أن يخطب أربعة أيّام من ذي الحجة : يوم
السابع منه ويوم عرفة ، ويوم النحر بمنى ، ويوم النفر الأوّل ، يعلّم الناس ما يجب
عليهم فعله من المناسك .
2079 . الخامس : الخطبة بعرفة يوم عرفة قبل الأذان .
2080 . السادس : المبيت ليلة عرفة بمنى للاستراحة ليس بنسك ، ولا يجب
بتركه شئ .
2081 . السابع : يستحبّ له أن يدعو عند الخروج إلى عرفات بالمأثور ، فإذا
انتهى إلى عرفات ، ضرب خباءه بنمرة ، وهي بطن عُرنة دون الموقف
ودون عرفة .
فإذا زالت الشمس يوم عرفة ، اغتسل وصلّى الظهر والعصر بأذان واحد
وإقامتين ، ويقف للدعاء .
وحدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر .
2082 . الثامن : يجب في الوقوف بعرفات النيّة ، والواجب نيّة الوجوب
والتقرّب إلى الله .
ويجب الكون بعرفة إلى غروب الشمس من يوم عرفة ، وكيف ما حصل
بعرفة أجزأه ، قائماً وجالساً ، وراكباً ، ونائماً ، إذا كان قد سبق منه النيّة في وقتها .
تحرير الأحكام — صفحة 604
مساهمون: العلامة الحلي
ص٦٠٤