والمرأة إن طاوعته ، وجب عليها مثل ذلك ، وإن أكرهها ، تحمّل
عنها الكفّارة .
ولو كان جاهلاً لم يكن عليه شئ .
ولو قبّل امرأته قبل التقصير ، وجب عليه دم شاة .
2064 . الرابع : التقصير في إحرام العمرة المتمتع بها أفضل من الحلق ; قاله في
الخلاف ( 1 ) ومنع في غيره من الحلق ، وأوجب به دم شاة مع العمد ( 2 ) ، ولو كان ناسياً
أو جاهلاً لم يكن عليه شئ .
2065 . الخامس : أدنى التقصير أن يقصّ شيئاً من شعر رأسه ولو كان يسيراً ،
وأقلّه ثلاث شعرات ، ولا يتقدّر بالربع ، ولا يجب أن يقصّر من جميع رأسه .
ولو حلّق في إحرام العمرة أجزأه ، وفي التحريم خلاف تقدّم ، ولو حلّق
بعض رأسه ، فالأقرب عدم التحريم على القولين ، ولا دم .
2066 . السادس : لو قصّ الشعر بأيّ شئ كان أجزأه ، وكذا لو نتفه وأزاله
بالنورة .
ولو قصّر من الشعر النازل عن حدّ الرأس أو ما يحاذيه ، أجزأه .
وكذا لو قصّر من أظفاره ، أو أخذ من شاربه ، أو حاجبه ، أو لحيته .
2067 . السابع : ينبغي للمتمتّع أن يتشبّه بالمحرمين بعد التقصير في ترك لُبس
المخيط ، وليس بواجب .
2068 . الثامن : يكره للمتمتّع أن يخرج من مكّة بعد عمرته قبل أن يقضي
هامش
1 . الخلاف : 2 / 330 ، المسألة 144 من كتاب الحجّ .
2 . المبسوط : 1 / 363 ، والنهاية : 246 .