فلو نقصَ ولو خطوة ، وجب الإتيان بها ، ولا يحلّ له ما يحرم عليه مع
الإخلال بها .
ولو أخلّ بشوط أو ما زاد ، وجب عليه الإتيان به ، فإن رجع إلى بلده ، وجب
عليه العود مع المكنة وإتمام السعي .
ولو لم يذكر حتّى واقع أهله ، أو قصّر ، أو قلّم أظفاره ، كان عليه دم بقرة
وإتمام السعي ، ولو لم يحصل العدد أعاد .
2055 . الثامن : لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط ، فإن فعله عامداً ، أعاد
السعي ، وإن كان ساهياً ، طرح الزيادة واعتدّ بالسبعة ، وإن شاء أكمل أربعة
عشر شوطاً .
2056 . التاسع : يجوز أن يجلس في أثناء السعي للاستراحة ، ولو دخل وقت
صلاة وهو في السعي ، قطعه وصلّى ، ثمّ تمّم سعيه .
ويجوز قطع السعي لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه ، ثمّ يعود فيُتّم ما
قطع عليه .
2057 . العاشر : من طاف بالبيت ، جاز له تأخير السعي إلى بعد ساعة أو
العشي ( 1 ) ولا يجوز إلى غد يومه .
2058 . الحادي عشر : لا يجوز تقديم السعي على الطواف ، فإن قدّمه لم يجز ،
ولو طاف بعض الطواف ، ثمّ مضى إلى السعي ناسياً ، ثمّ ذكر في أثناء السعي
نقصان الطواف ، رجع فأتمّ طوافه ، ثمّ عاد فتمّم سعيه .
هامش
1 . في « أ » : أو العشاء .