2059 . الثاني عشر : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، فإن فعله
عامداً ، أعاد طواف النساء بعد السعي ، فإن كان ناسياً ، لم يكن عليه شئ .
2060 . الثالث عشر : لا يجوز للمتمتع أن يقدّم طواف الحجّ وسعيه على
المضيّ إلى عرفات اختياراً ، ويجوز للضرورة ، كالشيخ الكبير والمريض والمرأة
إذا خافت الحيض .
وكذا يجوز تقديم طواف النساء على الموقفين مع العذر ، ولا
يجوز اختياراً .
أمّا القارن والمفرد فقال الشيخ ( رضي الله عنه ) : يجوز تقديم طوافهما وسعيهما على
المضيّ إلى عرفات لضرورة وغير ضرورة ( 1 ) ، وأنكر ابن إدريس ذلك ( 2 ) .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 359 ، والنهاية : 241 .
2 . السرائر : 1 / 575 .