المقصد السادس : في إحرام الحج
ّ
وفيه خمسة مباحث :
2070 . الأوّل : إذا أحلّ المتمتّع من عمرته ، أحرم بالحجّ واجباً ، ويستحبّ أن
يكون يوم التروية عند الزوال بعد أن يصلّي الفرضين . ويجوز أن يحرم قبل ذلك
وبعده إذا علم أنّه يقدر على عرفات .
2071 . الثاني : يجب أن يوقع هذا الإحرام من مكّة أيّ موضع شاء ، والأفضل
أن يكون من تحت الميزاب أو المقام .
ويستحبّ أن يفعل هنا كما فعل في إحرام العمرة من الإطلاء والاغتسال
والتنظيف بإزالة الشعر وتقليم الأظفار والدعاء والاشتراط وغير ذلك ، ثمّ يلبس
ثوبي إحرامه ، ويدخل المسجد حافياً بسكينة ووقار ، ويصلّي ركعتين له عند
المقام أو في الحجر ، وإن صلّى ستّ ركعات كان أفضل ، وإن صلّى الظهر وأحرم
عقيبها ، كان أفضل .
فإذا صلّى أحرم بالحج مفرداً ، ويدعو بالمأثور ، غير أنّه يذكر الحجّ مفرداً ،
ويلبّي إن كان ماشياً من موضعه الذي صلّى فيه ، وإن كان راكباً فإذا نهض به