المقصد الخامس : في التقصير
وفيه تسعة مباحث :
2061 . الأوّل : إذا فرغ المتمتّع من سعي العمرة ، قصّر من شعره ، وقد أحلّ من
كلّ شئ أحرم منه .
والتقصير واجب في العمرة ، فلا يقع الإحلال منها إلاّ به ، ويثاب عليه ، ولا
يستحبّ تأخيره ، ولو أخّره لم تتعلّق به كفّارة .
2062 . الثاني : لو أخلّ بالتقصير عامداً حتى أهلّ بالحجّ ، بطلت عمرته ،
وصارت حجّته مفردةً ، ولا يدخل أفعال الحجّ في أفعال العمرة .
ولو أخلّ ناسياً ، صحّت متعته ، وكان عليه دم ، وجوباً عند الشيخ ( 1 ) ،
واستحباباً عند ابن بابويه ( 2 ) .
2063 . الثالث : لو جامع امرأته قبل التقصير عامداً ، وجب عليه جزورٌ إن كان
موسراً ، وإن كان متوسطاً فبقرة ، وإن كان معسراً فشاة ، ولا يبطل عمرته .
هامش
1 . النهاية : 246 ، والتهذيب : 5 / 158 في ذيل الحديث 526 .
2 . الفقيه : 2 / 237 في ذيل الحديث 1129 .