1979 . الثاني والثلاثون : لو أحرم وعليه قميص ، نزعه ولا يشقّه .
ولو لبسه بعد الإحرام ، قال الشيخ : وجب عليه أن يشقّه ويخرجه من
قدميه ( 1 ) ، وهي رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق ( 2 ) ( عليه السلام ) .
الفصل الرابع : في أحكام الإحرام
وفيه عشرة مباحث :
1980 . الأوّل : الإحرام ركن من أركان الحجّ يبطل بالإخلال به عمداً ، ولو أخلّ
به ناسياً حتّى أكمل مناسكه ، قال الشيخ : يصحّ الحجّ إذا كان عازماً على فعله ( 3 ) .
وأنكره ابن إدريس ( 4 ) ، وهو خطأ .
1981 . الثاني : لا يصحّ ( 5 ) الإحرام إلاّ من محلّ ، فلو كان محرماً بالحجّ لم يجز له
أن يحرم بالعمرة وبالعكس .
1982 . الثالث : يجوز للقارن ( 6 ) وللمفرد فسخ حجّه إلى التمتّع ، وبالعكس ( 7 )
لمن ضاق عليه الوقت عن التمتّع ، أو حصل له مانع ، كالحيض ، والمرض وليس
للقارن ذلك .
هامش
1 . التهذيب : 5 / 72 في ذيل الحديث 236 .
2 . الوسائل : 9 / 125 ، الباب 45 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .
3 . المبسوط : 1 / 414 .
4 . السرائر : 1 / 530 .
5 . في « أ » : لا يقع .
6 . الظاهر زيادته لما في ذيل المسألة من قوله : « وليس للقارن ذلك » ، ولاحظ أيضاً التذكرة : 8 / 69 .
7 . في « ب » : يجوز للمفرد نقل حجّته إلى العمرة وبالعكس .