ثم يدخل مكّة فيطوف سبعة أشواط بالبيت ، ويصلّي ركعتي الطواف بالمقام ،
ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ، ثمّ يقصّر ، وقد أحلّ من كلّ شئ
أحرم منه .
ثم ينشئ إحراماً آخر للحجّ من مكّة يوم التروية ، وإلاّ فيما يعلم معه إدراك
الوقوف ، ثمّ يمضي إلى عرفات ، فيقف بها إلى الغروب ، ثمّ يفيض إلى المشعر
الحرام ، فيقف به بعد طلوع الفجر ، ثمّ يفيض إلى منى ويرمي جمرة العقبة ، ثم
يذبح هديه ، ثمّ يحلق رأسه ، ثمّ يأتي مكّة ليومه أو من غده ، فيطوف للحجّ
ويصلّي ركعتين ، ثمّ يسعى سعي الحج ، ثمّ يطوف طواف النساء ويصلّي ركعتيه ،
ثم يعود إلى منى ليرمي ما تخلّف عليه من الجمار الثلاث ، يوم الحادي عشر ،
والثاني عشر ، والثالث عشر .
وصورة الإفراد : أن يحرم من الميقات أو من حيث يصحّ له الإحرام منه
بالحجّ ، ثمّ يمضي إلى عرفات فيقف بها ، ثم يقف بالمشعر الحرام ، ثمّ يأتي منى
فيقضي مناسكه بها ، ثمّ يطوف بالبيت للحج ، ويصلّي ركعتيه ، ويسعى للحج
ويطوف طواف النساء ويصلّي ركعتيه ، ثم يأتي بعمرة مفردة من أدنى الحلّ .
وصورة القران كذلك ، إلاّ أنّه يضيف إلى إحرامه سياق الهدي .
1910 . الثاني : التمتّع فرض من نأى عن المسجد الحرام ، وليس من حاضريه ،
ولا يجزئهم غيره مع الاختيار .
وأمّا القران والإفراد فهو فرض أهل مكة وحاضريها ، فلو عدلوا إلى
التمتّع ، ففي الإجزاء قولان للشيخ : أحدهما انّه يجزئ ولا دم ، والثاني : أنّه لا
تحرير الأحكام — صفحة 557
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٥٧